مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Moz-screenshotقانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Moz-screenshot-1

قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى L29kn509eqvt



 

 قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Counse10
البلد : قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Egypt10
اخترتوقيعا : قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Empty
مُساهمةموضوع: قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى   قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى Emptyالخميس يوليو 09, 2009 6:19 pm

الباب الثاني

مرحلة التعليم الأساسي

مادة 15([1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.

مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:

- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.

- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.

- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.

- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.

مادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.

ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.

ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفق للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.



--------------------------------------------------------------------------------

([1]) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 .

([2]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث الفصل الثانى التعليم الثانوى العام
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الاول
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث الفصل الثالث التعليم الثانوى الفنى
» ون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوى
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: