مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Moz-screenshotقرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Moz-screenshot-1

قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 L29kn509eqvt



 

 قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Counse10
البلد : قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Egypt10
اخترتوقيعا : قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3   قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3 Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:23 pm

مادة40- تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتي:

(1) مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله.

(2) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية وأو التي تتعرض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها.

(3) تتبع كل ما يكتب عن الإسلام في الداخل والخارج والرد على كل ما يمس الإسلام فيها.

(4) ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تكتب في الخارج باللغات الأجنبية عن الإسلام.

(5) مراجعة الترجمات الموجودة لمعاني القرآن الكريم واختيار أحسنها ولفت أنظار المسلمين إلى الانتفاع بها.

(6) نشر البحوث المتعلقة بالموضوعات الفقهية والعقلية والاجتماعية التي تعالج أدواء المجتمع وتفقه المسلمين في أمور دينهم مع الاستعانةبوسائل الإعلام المختلفة.

(7) نشر بحوث ودراسات مجمع البحوث الإسلامية.

(ممتاز إعداد البيانات والدراسات اللازمة لمجمع البحوث الإسلامية.

(9) العمل على نشر الثقافة الإسلامية عن طريق المجلات والكتب.

مادة41- تتولى إدارة البعوث الإسلامية على وجه خاص ما يأتي:

(1) الإشراف على الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر واستقبالهم وإسكانهم وتسهيل إلحاقهم بالمعاهد والكليات الأزهرية.

(2) تأهيل الطلاب والوافدين لغويًا وعلميًا وإعدادهم للالتحاق بالفرق المناسبة لهم في الكليات والمعاهد.

(3) إيفاد البعوث من المدرسين والوعاظ إلى الخارج لنشر الثقافة الإسلامية والعربية.

(4) تأهيل المرشحين للبعوث تمهيدًا لإيفادهم إلى الخارج.

(5) الإشراف على طلاب الأزهر الموفدين للدراسة في الخارج ورعايتهم وتوجيههم.

(6) متابعة نشاط المبعوثين بالخارج.

(7) إعداد المناهج الدراسية والكتب التي تدرس في العالم الإسلامي باللغات المحلية.

مادة42- تتولى إدارة الدعوة والإرشاد على وجه خاص ما يأتي:

(1) العمل على نشر الدعوة الإسلامية في كل المستويات والبيئات.

(2) تبصير الناس بواجبهم الديني والوطني والعمل على إقامة مجتمع سليم خلقيًا واجتماعيًا.

مادة43- يتم تنظيم العمل في إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية وإدارتها المختلفة وتحديد الاختصاصات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
ملحق جدول المرتبات والمكافآت

(أولاً) المرتبات:

شيخ الأزهر: يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.

وكيل الأزهر: يعامل معاملة وكيل الوزارة أول من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.

مدير الجامعة

تسري في شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التي تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقًا لنفس الشروط والأوضاع.

نائب مدير الكلية

الأستاذ وعميد الكلية

وكيل الكلية

الأستاذ المساعد

المدرس

مساعد المدرس

المعيد

يعاملون معاملة وكلاء الوزارة من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.





أمين عام المجلس الأعلى للأزهر

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

أمين عام جامعة الأزهر

مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية



(ثانياً) المكافآت والرواتب المختلفة:

1- الجامعة: مكافأة الأستاذ غير المتفرغ 300-6—جنيه في السنة، وتحدد المكافأة في قرار تعيينه.

2- مجمع البحوث الإسلامية(1):

(أ) مكافأة العضو المتفرغ في مجمع البحوث الإسلامية 2400 جنيه سنويًا، ويتقاضى بدل حضور جلسات مقداره 80 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى خمس جلسات شهريًا.

(ب) مكافأة العضو المتفرغ 1800 جنيه سنويًا، ويتقاضى بدل حضور جلسات مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى خمس جلسات شهريًا.

(جـ) يتقاضى العضو الفخري والعضو المراسل بدل حضور مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها.

3- ويمنح العضو المراسل المقيم داخل البلاد مكافأة مقدارها 500 جنيه سنوياً.

4- (د) مكافأة أعضاء اللجان والخبراء الباحثين بأروقة المجمع ولجانه من غير أعضاء المجمع 20 جنيهًا عن كل جلسة يحرضها وبحد أقصى خمس جلسات شهريًا.

(ثالثًا) المجلس الأعلى للأزهر(2):

استثناء من الأحكام والقواعد المنظمة لبدلات حضور اللجان والجلسات يمنح كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور مقداره 50 جنيهًا عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريًا.

كما يمنح كل عضو من أعضاء اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور مقداره 30 جنيهًا عن كل جلسة وبحد أقصى جلستان شهرياً.

(رابعًا) المعاهد الأزهرية:

يمنح شيوخ المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية البدلات المقررة لنظرائهم في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة للمعاهد المشتركة (الإعدادية والثانوية) يمنح شيخ المعهد أكبر البدلين.





--------------------------------------------------------------------------------

(1) استبدلت الفقرة 2 (مجمع البحوث الإسلامية) من البند ثانيًا بقرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 1991الجريدة الرسمية العدد 27 في 4/7/1997.

(2) استبدلت البند ثالثًا بقرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 1991 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج1
» قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج2
» قرار وزارى رقم 390 لسنة 1997 بشأن تعديل بند بالقرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989
» قراءة نقدية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ج1
» قراءة نقدية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ج2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: