مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Moz-screenshotقانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Moz-screenshot-1

قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) L29kn509eqvt



 

 قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Counse10
البلد : قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Egypt10
اخترتوقيعا : قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Empty
مُساهمةموضوع: قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 )   قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:33 pm

المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي .
الوزير : وزير التربية والتعليم و التعليم العالي .
الجهة المختصة : رئاسة التعليم الأهلي بالوزارة .
مراكز الخدمات التعليمية ويقصد بها :
أ- مراكز الخدمات الجامعية التي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية وتقوم بمهمة تسهيل تسجيل الطلاب للدراسة الجامعية بالخارج ومتابعة نتائجهم وتبليغها إليهم و توفير الكتب و المذكرات اللازمة لهم .
ب- المراكز التعليمية التي تقوم بنشاط دروس تقوية في حدود الدراسات ما قبل مرحلة التعليم الجامعي .
ج- مراكز الترجمة .
د - مراكز تعليم اللغات الأجنبية .
هـ - مراكز التدريب التي تقوم بالتدريب في مجال الكمبيوتر والسكرتارية و المحاسبة و إمساك الدفاتر .
و- مراكز التدريب الإداري التي تقوم بالتدريب في مجال الأعمال الإدارية و الأعمال الإدارية المساعدة و تقديم الاستشارات الإدارية .
ز- أية جهات تقدم أعمالاً أو خدمات تعتبرها الوزارة خدمات تعليمية تخضع لأحكام هذا القانون .


1 - الفصل الثاني
شروط الترخيـــص (2 - 11)
المادة رقم 2
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الخدمات التعليمية التي تقدمها المراكز المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ما لم يكن مرخصاً له بذلك و مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض .


المادة رقم 3
يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة أعمال الخدمات التعليمية ما يلي :
أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السيرة و السلوك .
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ثانياً : بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
1- أن يكون جميع الشركاء قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و أن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، فإذا كان بعض الشركاء غير قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تعيّن ألا تقل مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأس مالها .
2- ألا يكون قد صدر ضد أحد الشركاء حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
واستثناء من ذلك يجوز للأشخاص غير القطريين الطبيعيين منهم أو الاعتباريين طلب ترخيص بمزاولة أعمال الخدمات التعليمية، بعد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه .


المادة رقم 4
يُقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك ، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له . و يجب أن يشتمل هذا النموذج بوجه خاص على البيانات التالية :
أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
1- اسم مقدم الطلب و لقبه وجنسيته و تاريخ ميلاده ومحل إقامته .
2- الخدمة التعليمية المراد مزاولتها على وجه التحديد .
ثانياً : بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وعنوانها .
2- أسماء الشركات و ألقابهم و جنسياتهم و تواريخ ميلادهم و محال إقامتهم .
3- الخدمة التعليمية المراد مزاولتها على وجه التحديد .


المادة رقم 5
يُرفق بطلب الترخيص المستندات و الشهادات المؤيدة له وبوجه خاص ما يلي :
أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
1- صورة من البطاقة الشخصية .
2- صورة من جواز السفر .
3- صحيفة الحالة الجنائية .
ثانياً : بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
1- صورة من عقد تأسيس الشركة .
2- صحف الحالة الجنائية للشركاء .


المادة رقم 6
تُقيد طلبات الترخيص ، في السجل المعد لذلك ، على يتضمن هذا السجل البيانات التالية :
1- الرقم المسلسل و تاريخ القيد .
2- الاسم و اللقب والجنسية و السن ومحل الإقامة .
3- اسم و عنوان المنشأة التي سيزاول فيها العمل .
4- نوع الخدمة التعليمية المراد الترخيص بمزاولتها .


المادة رقم 7
يجب أن يتم البت في طلب الحصول على ترخيص مزاولة الخدمات التعليمية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . و يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره كتابة برفض طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و يعتبر رفضاً للطلب مرور ستين يوماً على تقديم طلب الترخيص دون البت فيه . و يكون قرار الوزير في التظلم نهائياً .


المادة رقم 8
يمنح المرخص له شهادة قيد ، مبيناً بها اسمه وجنسيته و عنوانه و تاريخ و رقم قيده و نشاطه ونوع الخدمة المرخص له بمزاولتها . و لا يجوز له مزاولة الخدمة التعليمية إلا بعد قيده في السجل التجاري ، و تقديم كفالة مصرفية قدرها مائة ألف ريال لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص .


المادة رقم 9
لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز من المراكز المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون في مقر أو مكان واحد.


المادة رقم 10
مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بطلب يقدم إلى الجهة المختصة .


المادة رقم 11
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير رسوم الترخيص والتجديد ، و يترتب على عدم سداد رسوم التجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار كتابة إلغاء الترخيص و لا يجوز لمن ألغي ترخيصه مزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد إتخاذ إجراءات إستصدار ترخيص جديد .


2 - الفصل الثالث
التزامات المرخص له (12 - 18)
المادة رقم 12
لا يجوز للمرخص له أن يلحق بمركز خدماته مديراً و متخصصين و إداريين لتيسير أعمال هذا المركز إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.


المادة رقم 13
يتعين على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص الممنوح له . و لا يجوز له أن يزاول خدمة أو أكثر بالمخالفة لما هو مرخص له به ، أو أن يباشر نشاطاً أو أنشطة لم ترد في الترخيص الخاص به بأية صورة من الصور .


المادة رقم 14
يجب على المرخص له بفتح مركز خدمات تعليمية مراعاة أن تكون الجامعات أو الكليات التي يتعامل معها معترفاً بها لدى الوزارة .


المادة رقم 15
يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله و لا يجوز تغيير هذا المقر أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة .
و علية أن يثبت رقم قيده في السجل المعد لذلك في الجهة المختصة على جميع أوراقه و مراسلاته وواجهة مقره .


المادة رقم 16
لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة ، ويشترط لاستمرار مزاولي الخدمة التعليمية المتنازل عن ترخيصها أن تتوافر في المتنازل له جميع الشروط الواجب توافرها في المرخص له .


المادة رقم 17
على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة الخدمة التعليمية لأي سبب من الأسباب ، إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً ، و تتولى تلك الجهة شطب اسمه من السجل .


المادة رقم 18
يُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له ، أو إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . كما يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص في الحالتين التاليتين :
1- مخالفة أي حكم من إحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له .
2- عدم مباشرة الخدمة التعليمية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص .
وفي جميع الأحوال يجوز للمرخص له أن يتظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً .


3 - الفصل الرابع
العقوبــــــــات (19 - 20)
المادة رقم 19
مع الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (12)،(13)،(14)،(17) من هذا القانون .


المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامه لاتقل عن خمسة آلاف ريال، و لا تتجاوز عشرة آلاف ريال :
1- كل من قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه .
2- كل من وضع على واجهة مقره أو مكاتباته أو مطبوعاته اسماً أو رقم قيد لا يخصه .
3- كل من زاول أعمال الخدمات التعليمية دون أن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بالجهة المختصة .
4- كل من أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة أعمال الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك أو بعد شطب اسمه .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة ، أن تأمر بإغلاق المقر و نزع اللوحات مع نشر الحكم ثلاث مرات في جريدة من الجرائد المحلية وذلك على نفقة المحكوم عليه .


4 - الفصل الخامس
أحكام عامة (21 - 24)
المادة رقم 21
على الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين الذين يمارسون الخدمات التعليمية في تاريخ بهذا القانون أن يصححوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة رقم 22
يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يندبهم الوزير بقرار منه ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط و إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له . و يجوز للوزير بقرار إداري إغلاق المراكز المخالفة لفترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ ضبط الواقعة.


المادة رقم 23
يصدر الوزير اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة رقم 24
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السندريلا
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
السندريلا


انثى
الوظيفة : طالبة
المهنة : قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Progra10
اخترتوقيعا : قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Fp_0510
تاريخ التسجيل : 10/03/2009

قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 )   قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 ) Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:36 pm

جزاك الله كل خير استاذ سيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى
» قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج1
» قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج2
» لائحة الوظائف التعليمية السعودية (قانون التعليم السعودى) ج1
» لائحة الوظائف التعليمية السعودية (قانون التعليم السعودى) ج2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: