مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Moz-screenshotمرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Moz-screenshot-1

مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر L29kn509eqvt



 

 مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Counse10
البلد : مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Egypt10
اخترتوقيعا : مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر   مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:39 pm

المادة رقم 1
يُنشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتعليم) ، تكون له شخصية إعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.






المادة رقم 2
يهدف المجلس إلى تطوير التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات.






المادة رقم 3
يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
2- إنشاء هيئتي التعليم والتقييم وغيرهما من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
3- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئات والأجهزة المشار إليها واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.


المادة رقم 4
يُشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التعليم، ويصدر قرار من الأمير بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدة أخرى مماثلة.


المادة رقم 6
تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز التعليمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- التوصية بتحديد الميزانية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس الأعلى للتعليم.
2- التوصية إلى المجلس الأعلى للتعليم بالموافقة لأفراد أو المنظمات بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير التربوية والمادية التي تضعها هيئة التعليم، وكذلك التوصية بسحب الترخيص من المدارس التي لا تستوفي تلك المعايير.
3- تقديم الدعم التوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.
4- تطوير معايير للمناهج الدراسية وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع المراحل المدرسية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً.
5- وضع خطط وبرامج للتطوير المهني للمدرسين والإداريين.


المادة رقم 7
تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية المعتمدة.
2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.
3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس لكل الأطراف المعنية.
4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.


المادة رقم 8
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية وشؤون العاملين اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس.






المادة رقم 9
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة رقم 10
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بآرائهم وخبراته من موظفي الدولة وغيرهم من الخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت.


المادة رقم 11
للمجلس إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات.


المادة رقم 12
" يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمثل الأمين العام، المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
ويتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تصريف جميع أموره المالية والإدارية، وفقاً للوائح وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص، ما يلي:
1- الإشراف على الهيئات والأجهزة التابعة للمجلس والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.
2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون العاملين بالمجلس.
3- تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ أهداف المجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابها الختامي.
5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المجلس.
6- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون"


المادة رقم 13
تضع الأجهزة والهيئات التي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه هياكلها التنظيمية ولوائحها المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين، وتصدر هذه اللوائح والهياكل التنظيمية بقرار من رئيس المجلس.


المادة رقم 14
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 15
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )
» جدول معادلة وظائف التعليم الازهرى الملحق بالقرار بقانون 156 لسنة 2007
» قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية
» قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعا ت التعليمية
» قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: