مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Moz-screenshotقرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Moz-screenshot-1

قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية L29kn509eqvt



 

 قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Counse10
البلد : قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Egypt10
اخترتوقيعا : قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية   قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية Emptyالخميس يوليو 09, 2009 5:51 pm

بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية؛

وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛

ومراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترة الانتقال؛

وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛

وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛

قرر:

الفصل الأول

أنشاء المدارس النموذجية

(مادة 1)

تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) و مرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية وأسيوط وتعتبر هذه المدارس نوعاً من المدارس التجريبية.

وتقوم مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، بالتشاور مع كليات التربية بها باختيار مدرسة من كل نوعية من نوعيات التعليم العام تعتبر كل منها مدرسة نموذجية.

(مادة 2)

يجوز إنشاء مدارس أخرى في المحافظات الواردة في المادة السابقة، أو في محافظات أخرى وذلك بتوجيه من اللجنة العليا المنوط بها الإشراف علي إدارة هذه المدارس.

وفي جميع الأحوال يصدر بإنشاء المدارس النموذجية قرار منا.

(مادة3)

تتولي وزارة التربية والتعليم تجهيز وإدارة هذه المدارس وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة بموازنة الديوان العام للوزارة، ويصدر بنظام من هذه الاعتمادات قرار من اللجنة العليا للإشراف.

الفصل الثاني

أهداف المدارس النموذجية

(مادة 4)

تتخذ المدارس النموذجية مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمه عندما يثبت نجاحها.

(مادة 5)

(أ‌) تقديم نمط من التعليم تتوافر له إمكانات مناسبة ترتفع بمستواه عما هو قائم فعلا.

(ب‌) التجريب في المجالات التربوية والتعليمية بقصد تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية مما يساعد علي رفع مستوي الأداء، وإيجاد المواقف التعليمية المناسبة لنمو التلاميذ نمواً متكاملاً في إطار أهداف المجتمع وأهداف السياسة التعليمية مع الأخذ في الاعتبار الكشف عن التفوق والمواهب والقدرات الخاصة بهدف تنميتها وتوجيهها توجيهاً سليماً.

(ت‌) تخطيط أساليب جديدة ومتقدمة لربط المدرسة بالمجتمع بما يساعد علي قيام المدرسة بدورها في خدمة البيئة وحل مشكلاتها.

(ث‌) إتاحة الفرصة لهيئات التدريس والإشراف بتلك المدارس للتدريب علي الأساليب التربوية والإدارية المتطورة ليكونوا روادا للتطبيق في مدارس أخرى مستقبلا.

(ج‌) الاستفادة من نتائج التجارب الناجحة ووضع التخطيط المناسب للتوسع التدريجي في تطبيقها ببقية المدارس.



الفصل الثالث

القبول فى المدارس النموذجية

مادة 6

يتم القبول بالمدارس النموذجية طبقاً لقواعد التنسيق العام بمديريات التربية والتعليم في حدود المربع السكني، ويجوز التجاوز عن المربع السكني لتحقيق رغبات من يزيد مجموعة في الشهادة العامة عن 85% ويصدر بشرط القبول بهذه المدارس قرار منا.

(مادة 7)

يكون الحد الأقصى لعدد التلاميذ في كل فصل كالآتي:

45 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الابتدائية.

40 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الإعدادية.

32 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الثانوية.

ولا يجوز الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في المدارس النموذجية.

(مادة ممتاز

تكون الخطط الدراسية والمناهج والامتحانات في المدارس النموذجية مماثلة علي الأقل للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.

وتطبق هذه المدارس نظام اليوم الكامل.

الفصل الرابع

الإشراف علي المدارس النموذجية

(مادة 9)

تشكل لجنة عليا للإشراف علي المدارس النموذجية مركزيا مقرها ديوان عام الوزارة علي الوجه الآتي:

رئيس قطاع التعليم رئيساً

أحد عمداء كليات التربية يختاره وزير التربية والتعليم سنوياً رئيساً مندوباً

رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عضواً

رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عضواً

مدير المركز القومي للبحث التربوية أمينا عاماً

أحد مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات يختاره الوزير سنوياً.

مدير عام التعلم الابتدائي

مدير عام التعليم الإعدادي أعضاء

مدير عام التعليم الثانوي

مدير عام الشئون المالية

ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية يختارهم الوزير سنوياً ثلاثة من نظار المدارس النموذجية يمثلون مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي العام.

ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكليها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجلات البحث والتجريب التربوي، وذلك في حدود ثلاثة أعضاء.

(مادة 10)

تتولى اللجنة العليا للإشراف علي المدارس النموذجية، ولها في سبيل ذلك:

(1) وضع السياسة العامة لتلك المدارس فنياً وإداريا ومالياً.

(2) اقتراح إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.

(3) اقتراح مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي للتلاميذ بهذه المدارس.

(4) وضع نظام تقويم عمل المدرسين والتلاميذ.

(5) إقرار الاعتمادات المالية اللازمة للتجريب علي المستوي المركزي والمحلي مع تحديد الاعتمادات المالية لتلك المدارس كوحدات مستقلة.

(6) إصدار اللوائح المنظمة لنقل وترقية العاملين بتلك المدارس وإيفادهم في بعثات داخلية وخارجية وتقرير حوافز مادية وأدبية لهم وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك.

(7) اقتراح المكافآت المالية الخاصة باللجان المنوط بها الإشراف علي المدارس النموذجية ويصدر بتحديد هذه المكافآت قرار منا.

(ممتاز تشكيل لجان التوجيه الفني.

وترفع قرارات اللجنة العليا إلي وزير التربية والتعليم خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، (ولا يعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها).





(مادة 11)

تشكل اللجنة العليا للإشراف أمانة فنية لشئون المدارس النموذجية، وتختص الأمانة الفنية بما يلي:

(‌أ) إعداد مشروعات خرائط التجريب التربوي والقرارات، والمذكرات الخاصة بالعمل تمهيداً لعرضها علي اللجنة العليا للإشراف.

(‌ب) متابعة تنفيذ التجارب التربوية، وقرارات اللجنة العليا للإشراف.

(‌ج) تلقي اقتراحات لجان المجالس المحلية للمدارس النموذجية ودراستها وعرضها علي اللجنة العليا للإشراف.

(‌د) إعداد مشروع موازنات المدارس النموذجية.

(مادة 12)

تنشأ لجنة محلية للإشراف في كل محافظة بها مدارس نموذجية تشكل علي الوجه الأتي:

مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. رئيساً

عميد كلية التربية بالمحافظة. رئيساً مناوباً

وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. أميناً

اثنان من أساتذة كليات التربية بالمحافظة

مديرو ونظام المدارس النموذجية بالمحافظة. أعضاء

اثنان من المدرسين الأوائل بالمدارس النموذجية بالمحافظة.

نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالمحافظة.

ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالات البحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.

(مادة 13)

تتولى اللجنة المحلية للإشراف ما يأتي:

(‌أ) الإشراف علي تنفيذ التجارب التربوية والتعليمية علي مستوي – المحافظة ومتابعة عمليات تنفيذها.

(‌ب) التنسيق بين التجارب التي تطبق بالمدارس النموذجية.

(‌ج) وضع الخطط نقل التجارب الناجحة إلي المدارس المناظرة.

(‌د) اقتراح وإقرار المصادر المالية الإضافية اللازمة للتجريب التربوي علي المستوي المحافظة.

(‌ه) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف.

(‌و) تقويم عمليات التجريب التربوي في مدارس المحافظة ورفع تقريرها إلي اللجنة العليا للإشراف.

(‌ز)العمل علي حل المشكلات الفنية والإدارية والمالية التي قد تصادف المدارس النموذجية بالمحافظة.

تشكل اللجنة أمانة فنية لها.

(مادة 14)

تشكل بكل مدرسة نموذجية لجنة للإشراف المدرسي علي الوجه الأتي:

مدير المدرسة أو ناظرها..................رئيساً

أحد أساتذة كلية التربية بالمحافظة يختاره العميد سنوياً... رئيساً مناوباً

أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالمحافظة............. عضواً

أحد وكلاء المدرسة........................................... أميناً

أربعة من المدرسين الأوائل المشرفين علي المواد الدراسية...... أعضاء

اثنان من أولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء والمعلمين

ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالات البحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.

(مادة 15)

تختص لجنة الإشراف المدرسي بما يأتي:

(أ‌) اقتراح السياسة العامة للمدرسة فنياً وإدارياً.

(ب)التخطيط للأنشطة المختلفة بالمدرسة واختيار المشرفين عليها.

(ج)وضع مشروعات ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.

(د) توزيع ميزانية المدرسة علي بنود الصرف المختلفة طبقاً للتخطيط المرسوم.

(هـ) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف واللجنة المحلية.

(و)التقويم المستمر للعمل المدرسي ورفع تقاريرها وتوصياتها إلي لجنة الإشراف المحلي.

(مادة 16)

تجتمع اللجان المشار إليها بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(مادة 17)

يتولى التوجيه الفني للمدارس النموذجية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للإشراف تضم ممثلين عن كليات التربية والمركز القومي للبحوث التربوية والموجهين العامين للمواد، والموجهين الأوائل، والموجهين المختصين.

(مادة 18)

يباشر مدير المدرسة أو ناظرها السلطات المالية المنوطة برئيس المصلحة والمدير العام.

الفصل الخامس

دور كليات التربية

(مادة 19)

تتاح لكليات التربية فرصة التجريب في المدارس النموذجية وذلك عن طريق المشاركة فيما يأتي:

1- تصميم وحدات دراسية تجمع ما بين مستحدثات المادة العلمية والنظريات التربوية الحديثة.

2- استخدام بعض التطبيقات الحديثة في مجال التعليم وتدريب المعلمين علي استخدامها بما يحسن من مستوى أداء المعلم والتلميذ.

3- القيام ببعض البرامج التدريبية سواء في مجال الدراسة أو التخطيط للأنشطة يسمح فيها للمعلمين في المدارس الأخرى بالاشتراك للاستفادة من التجارب الجديدة.

4- إدخال بعض الأساليب الإدارية الحديثة بما يحقق التفاعل الكامل بين المعلمين والتلاميذ وإدارة المدرسة.

(مادة 20)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 85/1986.

صدر بديوان عام الوزارة في 29 رمضان سنة 1405 (17 يونيه سنة 1985)

وزير التربية والتعليم

دكتور/ عبد السلام عبد الغفار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رقم 64 لسنة 1985 بإنشاء المدارس النموذجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات ج1
» قرار رقم 94 لسنة 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات ج2
» قرار رقم 519 لسنة 1998بشأن منع العنف فى المدارس
» قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج1
» قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: