مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Moz-screenshotاحكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Moz-screenshot-1

احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية L29kn509eqvt



 

 احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Counse10
البلد : احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Egypt10
اخترتوقيعا : احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Empty
مُساهمةموضوع: احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية   احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية Emptyالخميس يوليو 09, 2009 9:15 pm

اللوائح الادارية
============================== ===
الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو

تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .

( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0837 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية أما أن يكون موظفا أو طالبا غير موظف ، و الروابط فى الحالين بين المبعوث و بين الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام ، فبالنسبة الى الموظف يغلب فى التكييف صلة الموظف بالوظيفة العامة و تكون الروابط الناشئة بينه و بين الحكومة بسبب البعثة إنما تندرج فى عموم روابط الوظيفة العامة ، و مركز الموظف كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح و ليس مركزا تعاقديا حتى و لو اتخذ فى بعض الأحوال شكل الاتفاق كعقد الاستخدام مثلا بالنسبة لتوظيف المستخدم المؤقت أو التعهد المأخوذ على الموظف المبعوث طبقا للائحة البعثات ، ذلك أن مثل هذه الاتفاقات أو التعهدات لا تغير من حيث التكييف القانونى الروابط بين الموظف و الحكومة و أنها منبثقة من المركز التنظيمى العام الذى تحكمه القوانين و اللوائح ، أما بالنسبة للمبعوث غير الموظف فإن الاتفاق بينه و بين الحكومة هو عقد إدارى ، ذلك أن الغرض من البعثة ، كما أفصحت عن ذلك لائحة البعثات ، هو القيام بدراسات علمية أو فنية لا يتيسر انجازها فى مصر أو الحصول على مؤهل علمى لا يتيسر الحصول عليه فيها ، أو كسب مران عملى غير ميسور بها ، و ذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة و تستشعرها احدى الإدارات أو المصالح أو الهيئات . و ظاهر من ذلك أن المناط فى البعثة هو احتياجات المرافق العامة و الغرض منها هو النهوض بمستوى تيسير هذه المرافق بعد اعداد المبعوثين للقيام بتلك الدراسات أو الحصول على هذه الدرجات العلمية على أن يلتزم المبعوث بخدمة هذه المرافق فى المدة المحددة فى اللائحة ، كما أن الروابط لا يحكمها هذا العقد وحده بل يحكمها فوق ذلك الأحكام التنظيمة العامة المقررة فى اللائحة و للحكومة أن تعدلها ، كما لها أن تعدل فى شروط الاتفاق حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
============================== ===
الطعن رقم 0837 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة البعثات التعليمية الحكومية
فقرة رقم : 2
إن ضمانة المطعون عليه الثانى فى تنفيذ التزامات ابنه المطعون عليه الأول لا يغير شيئا ، سواء فى التكييف القانونى للروابط على الوجه السالف ايضاحه أو فى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة برمتها ، و هى إدارية بغير تبعيضها ما دام التزام الضامن هو التزام تبعى و أن من المسلم فى فقه القانون اختصام الضامن تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها ، بل أن القضاء العادى قد أصبح غير مختص بنظر أية منازعة خاصة بعقد إدارى و أصبح الاختصاص معقودا للقضاء الإدارى .

( الطعن رقم 837 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام فى اللوائح الادارية تقديرالكفاية والبعثات التعليمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من احكام الادارية العليا فى سلطة فصل الطلاب لاسباب جنائية
» من احكام الادارية العليا فى الواجبات الوظيفية والمخالفات التاديبية للموجه
» من ارشيف الادارية العليا التعليم الاساسى
» من ارشيف الادارية العليا المدارس والمراكز الاجنبية ج1
» من ارشيف الادارية العليا المدارس والمراكز الاجنبية ج2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: