مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Moz-screenshotقانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Moz-screenshot-1

قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى L29kn509eqvt



 

 قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Counse10
البلد : قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Egypt10
اخترتوقيعا : قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى   قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:36 pm

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتص السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
المسؤول عن الطفل : والد الطفل أو الشخص المنوط به قانوناً رعايته .


المادة رقم 2
يكون التعليم إلزامياً ومجاناً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق ، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك .


المادة رقم 3
يلتزم المسؤول عن الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي ، ويظل التزامه قائماً طوال مدة الإلزام المشار إليها .


المادة رقم 4
توافي وزارة الصحة العامة الوزارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير من كل سنة بقوائم بأسماء الأطفال المقيدين في سجلات قيد المواليد ، وذلك قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بعام واحد ، على أن تتضمن القوائم البيانات التالية :
1- اسم الطفل .
2- اسم الأب والجد .
3- اسم العائلة إن وجد .
4- العنوان ومنطقة السكن .
وتكون قوائم السنة الأولى لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة الأسماء من سن الخامسة وحتى سن الثامنة عشرة .


المادة رقم 5
يلتزم المسؤول عن الطفل خلال مدة الإلزام بأن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه .


المادة رقم 6
تتولى الوزارة إلحاق الأطفال الذين وردت أسماؤهم في القوائم المشار إليها ، بالمدارس الأقرب إلى محل إقامتهم ، وتخطر المسؤول عن الطفل بكتاب مسجل بعلم الوصول باسم المدرسة وتاريخ التسجيل والمستندات المطلوبة ، وموعد بدء الدراسة ، وذلك قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأقل .


المادة رقم 7
تخطر إدارة المدرسة المعنية ، بكتاب مسجل بعلم الوصول ، المسؤول عن الطفل المدرج اسمه بالقوائم إذا لم يتم تسجيله في المدرسة خلال أسبوعين من الموعد المحدد ، أو لم يواظب على الحضور بعد تسجيله دون عذر مقبول ، فإذا لم يتم التسجيل خلال أسبوع من تسلم الكتاب ، أو عاود الطفل الغياب دون عذر مقبول ، أعتبر المسؤول عن الطفل مخالفاً لأحكام هذا القانون ، وعلى إدارة المدرسة إخطار الوزارة بذلك خلال أسبوع على الأكثر .


المادة رقم 8
يعفى من التعليم الإلزامي من يصاب بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة في مدارس التعليم العام أو مدارس التربية الخاصة ، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على شهادة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة ، ويسري ذات الحكم على من يفصل من الدراسة لأسباب موضوعية ، ويزول الإعفاء بزوال السبب .


المادة رقم 9
يجوز للمسؤول عن الطفل أن يلحقه على نفقته بمدرسة أو بمعهد خاص في ذات المستوى الدراسي لمدارس التعليم الإلزامي ، على أن تخطر الوزارة باسم المدرسة أو المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
وتحدد بقرار من الوزير المدارس والمعاهد الخاصة التي تعد الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة في التعليم الإلزامي .


المادة رقم 10
إذا تجاوز الملزم السن القانونية لمرحلة التعليم الإلزامي دون إكمالها بنجاح ، يمنح شهادة تبين المستوى الدراسي الذي بلغه ، وتعمل الوزارة على إلحاقه بمدارس تعليم الكبار في المستوى المناسب .


المادة رقم 11
يعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى .


المادة رقم 12
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم (95) لسنة 1975م بشأن التعليم الإلزامي فى ليبيا
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث الفصل الثانى التعليم الثانوى العام
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس
» قانون مزاولة الخدمات التعليمية القطرى ( 6 / 2000 )
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث الفصل الثالث التعليم الثانوى الفنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: