مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Moz-screenshotقانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Moz-screenshot-1

قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 L29kn509eqvt



 

 قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Counse10
البلد : قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Egypt10
اخترتوقيعا : قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2   قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Emptyالخميس يوليو 09, 2009 6:02 pm

مادة 11

على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة لراسية أن تجرى فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدى هذه الاختبارات تحت إشرافها .



ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار إليها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة . ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو الأمية شهادة بذلك .



ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة .



ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار إليها .



مادة 12

يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية :

1 - ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح .

2 - ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة .

3 - ما يتقرر تخصيصه من إعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة .

4 - حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون .



وتودع حصيلة هذه الموارد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض محو الأمية وتعليم الكبار ، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام إلى آخر .



ويحدد مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية ، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات واوجه وقواعد الصرف منها وضبطها والإشراف عليها .



مادة 13

يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذى أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية :

أولا : الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين ، ومع ذلك يجوز إعطاء ترخيص محدد المدة إذا بدا الملزم فى الدراسة لمحو أميته .

ثانيا :الترخيص بقيادة بعض المركبات .

ثالثا : الترشيح للأعمال والوظائف والحرف عن طريق مكاتب القوى العاملة .

رابعا : التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة ، أو فى وظائف القطاع العام .

خامسا : ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحة العلاوة التشجيعية .



ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .



ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية ، بمجرد أن بتمكن الملزم من محو أميته .



مادة 14

يعد مخالفة إدارية كل إخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية إذا رفعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .



فإذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلمين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الاميين فى الجهات المكلفة بتطبيق هذه القانون تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على الا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنيه .



ويكون للعاملين بالهيئة وفروعها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعلم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .



مادة 15

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون .



مادة 16

يلغى القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون .



مادة 17

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . ببصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 14 مارس سنة 1991 م ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج1
» تابع قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون الخدمة العامة 76 لسنة 1973
» قانون رقم 155 لسنة 2007 كادر الازهر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: