مبأ قضائى
الإشتباه فى المواطنين وتفتيشهم دون مبرر إجراء باطل
- وضعت محمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه أى إجراء يقوم به المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك . كما ابطلت هذه المحكمة كل ماينبنى بعد ذلك على هذا الاجراء بإعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحرى وإستبدد بها تعسفا وقهرا . وأكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسةالمستشار مقبل شاكرالنائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد ومحمد الرفاعى وعادل الشوربجى وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقبل رئيس النيابه ( فى الحكم الصادر فى الطعن رقم 27778 لسنة 63 ق) أنه يجب لكى يكون الاستيقاف للتفتيش إجراء صحيحا أن يضع الشخص نفسة طواعية وإختيار فى موضع الشبهات والريبه بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه " رجل الشرطه " ليكشف عن حقيقة امره .
- وأوضحت المحكمة فى مبررات حكمها الشهير أن مجرد سير المواطن سيرا عاديا فى الطريق العام الذى يباح للجميع السير فيه وفى وقت يسير الشك لايتنافى مع طبائع الامور ولا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره , خاصة اذا لم يقع من هذا الشخص مايثير شبهة رجال الشرطة . فاذا تمالاستيقاف رغم ذلك – فإنه يكون إجراء تحكميا لاسند له ولا يقوم على اساس من القانون ويعتبر اعتداء على الحق فى الحرية الشخصية – وأضافت ان كل مايقوم بعد لك على هذا الاستيقاف الباطل يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص أوأمتعته أو سيارته ولايمكن إعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة .
- وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامه بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار – وكان هذا الشخص يسير فى طريق عام وبشكل طبيعى حين ظهر له فجأضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها على كمية من الحشيش فأحيل الى المحكمة التى اصدرت حكمها المتقدم – وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التى تمت له مايبرره من السير فى المنطقه وهى منطقه تتفشى فيها ظاهرة الاتجار فى المخدرات وقد رفضت محكمة النقض مبررات ىهذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم (طعن 27778 لسنة 63 قضائية نقض ).