مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Moz-screenshotقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Moz-screenshot-1

قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى L29kn509eqvt



 

 قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Counse10
البلد : قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Egypt10
اخترتوقيعا : قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى   قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 1:03 pm

المادة رقم 1
يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامى من قوى بشرية ومادية.


المادة رقم 2
يبدأ التعليم الالزامى بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادى ويظل الالزام قائما طوال المدة التى تقررها اللوائح والنظم الادارية ويجوز لوزير التربية والتعليم ان يأمر بقبول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السادسة بستة اشهر على الأكثر فى اليوم المحدد لبداية العام الدراسى على ان تعنى وزارة التربية والتعليم فى تأمين الرعاية الكاملة للاطفال فى سنى الحضانة السابقة على الالزام.


المادة رقم 3
الالزام بالتعليم يقع على والد الطفل فاذا كان متوفيا أو محجورا أو غائبا غيبة منقطعة عن الكويت وقع الالزام على من يتولى أمر الطفل.


المادة رقم 4
يعفى الطفل من الالزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام فى مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التى تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة.
ويعفى كذلك الاطفال الذين تبعد مساكنهم عن اقرب مدرسة بنحو كيلو مترين أو أكثر اذا لم تتمكن الوزارة أو أولياء امورهم من تهيئة وسائل انتقال لهم.


المادة رقم 5
يكون الاعفاء فى جميع الحالات بقرار من وزير التربية والتعليم ويظل الاعفاء قائما مدة قيام سببه فاذا زال هذا السبب عاد الالزام تلقائيا.


المادة رقم 6
يجوز لمن يقع عليه حكم الالزام ان يقوم بتعليم الطفل بمعهد خاص بشرط ان تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الالزامى ويجب ان تخطر وزارة التربية والتعليم باسم المعهد قبل بداية العام الدراسى بأسبوع على الأقل.


المادة رقم 7
تحدد بقرار وزارى المعاهد التى تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الالزامى.


المادة رقم 8
على المسؤولين عن قيد المواليد ان يبعثوا إلى وزارة التربية والتعليم قوائم باسماء الاطفال المقيدين لديهم فى السجلات قبل بلوغهم السن القانونية للالزام بعام وذلك فى ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من كل سنة.
على انه فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون يجب ان تشمل القوائم اسماء الاطفال من سن الخامسة حتى الرابعة عشرة.
ويجب ان يبين فى القوائم المذكورة سابقا اسم الطفل واسم أبيه او ولى امره ان وجد ولقب العائلة ومنطقة السكن والعنوان كما يجب على من يقع عليه الالزام ان يخطر وزارة التربية والتعليم اذا غير محل سكنه.


المادة رقم 9
على الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم اخطار والد الطفل او ولى امره باسم المدرسة التى تقرر الحاق الطفل بها وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل بداية العام الدراسى بأسبوعين على الأقل.
فاذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الميعاد المحدد او لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة اخطار والد الطفل او ولى امره بكتاب مسجل وبعلم الوصول إلى محل اقامته المعروف.
فاذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه او عاود الغياب عن المدرسة مرة اخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل او ولى امره مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى ناظر المدرسة اخطار وزارة التربية والتعليم بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.


المادة رقم 10
يعاقب والد الطفل او ولى امره المخالف فى حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كويتية او بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. ويجوز للمحكمة قبل الحكم فى المخالفة ان تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون. فاذا نفذه خلال المهلة سقطت المخالفة وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة. وفى حالة العودة إلى المخالفة يحكم بالحبس والغرامة معا.


المادة رقم 11
تعين وزارة التربية والتعليم من بين موظفيها من يعهد اليهم بتنفيذ حكم الالزام وتكون لهم صفة الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


المادة رقم 12
تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الالزامى من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تزيد او تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.


المادة رقم 13
تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التى تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التى يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات وتحدد بداية العام الدراسى ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل.


المادة رقم 14
يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الالزامى دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التى قطعوها فى الدراسة. ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح ان يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة إلى التعليم الالزامى من الخارج شريطة ان يكونوا قد انهوا المرحلة الابتدائية بنجاح وذلك كله حسب القوانين والنظم التى تصدرها وزارة التربية والتعليم.


المادة رقم 15
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه.
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية على ان يبدأ تطبيق الالزام اعتبارا من العام الدراسى التالى لنشر هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي الكويتى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التعليم الكويتى الرقيم 11 لسنة 1965
» تابع قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس
» قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 المقدمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: