ومن حيث إنه إذا كان مؤدى نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعدم انقطاعه عن العمل وأنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يعتبر الإنذار إجراء جوهرياً الغرض منه أن تتكشف جهة الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله من إجراء بسبب انقطاعه عن العمل تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ولئن كان الأمر كذلك إلا أن هذا الإجراء ليس مقصوداً لذاته وإنما الهدف منه هو أن تتبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وهجره الوظيفة فإذا كان هذا القصد من الإنذار فإن مقتضى ذلك أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإنذار في مثل هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تعمل بوظيفة مدرسة بمدرسة الاتحاد الإعدادية بنين بناحية دير مواس وقد حصلت على اجازة بدون مرتب المدة من 8/9/1985 حتى 7/9/1986 لمرافقة الزوج إلا أنها لم تعد إلى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة وانقطعت عن عملها اعتباراً من 8/9/1986 ولم تتصل بالجهة الإدارية إلا في 15/1/1997 أى بعد حوالى عشرة سنوات كاملة من الانقطاع فإن هذا الانقطاع الطويل كاف وحده للقطع بأنها لا ترغب في وظيفتها ويكشف عن نيتها في هجر الوظيفة وتركها وهذا هو الهدف من الإنذار لحسم الشك في مسألة الانقطاع فإذا كان هذا القصد بات واضحاً وجلياً من هذا الانقطاع الطويل وحاسماً في دلالته على نية ترك الوظيفة فإنه لا جدوى من الإنذار ولا فائدة منه ومن ثم فإن هذا الأمر يخرج عن نطاق وجوب الإنذار الوارد في نص المادة 98 أنفة البيان وبالتالي فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر سليماً وبمنأى من الإلغاء، وإذا كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً واجب الإلغاء.
الطعن رقم 1524 لسنة 46ق من جلسة 18/2/2006