مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Moz-screenshotالدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Moz-screenshot-1

الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية L29kn509eqvt



 

 الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Counse10
البلد : الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Egypt10
اخترتوقيعا : الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Empty
مُساهمةموضوع: الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية   الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية Emptyالخميس يوليو 09, 2009 5:14 pm

السيد /
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأن ه تأسيسًا على ما تضمن ه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
2000 بخصوص المادة ( 65 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وحيث جاء بأسباب الحكم /5/ في 19
أن القانون قد استهدف من ضمان حق العامل في أجازة سنوية أن يستعيد خلالها قوا ه المادية
والمعنوية، ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزو ل ضمنيا بالامتن اع عن طلبه ا،
إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهم ا إهداره ا كليا
أو جزئيا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل انه بالخيار بين طلبها أو تركها.
وحيث إ ن الاتجاهات الإدارية الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية الفاعلة ترك ز على ضرورة
الوفاء بحقوق العاملي ن، في مقابل القيام بواجباتهم الوظيفية، في إطار الالتزام بمقتضيات الواجب
الوظيفي، وبما لا يخل باعتبارات التوازن المطلوب والضروري بين صالح العمل ومصلحة العاملين،
حيث تعتبر الأجازات السنوية ا لمقررة للعامل من ابرز هذ ه الحقو ق، حتى يتحقق الهدف الأساسي
وهو قيام الموظف بدوره على أكمل وجه في حسن معاملة الجمهور وتقديم الخدمة الحكومية بالأسلوب
اللائق.
ونظرًا لا ن نص المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول ة قد انتهي إل ي ان ه يستحق ال عامل
أجازة اعتيادية سنوية باجر كا مل.. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيا دية أو إنهاؤها
إلا لأسباب قوية تق تضيها مصلحة العم ل، لهذا فإن الأمر يتطلب قيام إدارات شئون العاملين بالوحدات
الإدارية المختلفة بالتيسير ع لى العاملين ومعاونتهم في الحصول عل ى أجازتهم المقررة قانونا علي
النحو التالي:
1. يتعين على إدارات شئون العاملين فتح سجل خاص لتدوين الأجازات الاعتيادية المستحقة للأفراد
1 من كل عا م / من شاغلي مختلف الدرجات المالي ة والمجموعات النوعي ة، وذلك ف ي 1
وفقا للأساس القانوني لتحديد عدد أيام الأجازة السنوية المستحق ة وهو إما تاريخ بداية التعيين
أو مدة الخدم ة، أو الس ن، أو العمل بالمناطق النائي ة، بمراعاة تحديث هذا السجل سنويا في توقيت
.12/ محدد هو 31
2. يجب على الوحدة الإدارية الاستجابة لطلب العامل الراغب في الحصو ل عل ي أجازة اع تيادية
من أجا زاته المقررة قانون ا، ووفق ما هو محدد بنموذج طلب الأجازة من حيث عدد ا لأيام وتاريخ
بداية ونهاية الأجاز ة سواء كانت مجمعة أو مجزأة أو لمدد متصلة أو منفصلة بحسب الأحوال
ويتعين على العامل أن يحدد بدقة في طلب الأجازة عدد أيام الأجازة وتوقيت الح صول عليها
والمدة الكلية للأجازة.
3. يتعين على جهة الإدارة عدم حرمان العامل من الاستفادة برصيد أجازاته المتراكمة من سنوات
سابقة طالما تقدم بطلب للحصول على تلك الأجازات كلها أو بعضها في اى وقت يشاء على مدى
شهور العام بأكمله ودون إخلال بحكم المادة ( 65 ) من قان ون نظام العاملين المدن ين بالدول ة والذي
ينص عل ى أ ن "لا يجوز أن يحصل العامل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد
بما يجاوز 60 يوما في السنة بالإضافة إلى أجازته الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة".
4. يتعين قيام إدارات شئون العاملين بوضع خ طة للإجازات الاعتيادية بما يضمن استفادة كافة
العاملين من أجا زاتهم وبدون الاضطرار لحجب الأجازات بداعي مصلحة العم ل، على أن تتضمن
الخطة استنفاد الأرصدة المتراك مة من الأجازات الاعتيادية وفقا لل حدود القصوى المبينة بالقانون
مع إثبا ت الامتن اع الإرادي والطوعي لبعض العاملين عن استنفاذ أجازتهم بملف العامل، بحيث
يستنفذ العامل أكبر قدر من رصيد أجازاته قبل إحالته للتقاعد.
5. وفى جميع الأحوال يمنح العامل الذي بلغ السنة السابقة على السن المقرر قانونا للتقاعد أجازته
السنوية كاملة إضافة إلى س تين يوما من رصيد الأجازات المتراكم إن كان له محل، ولا يجوز
التذرع بحاجة العمل لحجب هذه الأجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جه ة إدارية إعداد
كوادر صف ثا ن وصفوف تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته، وفى حالة رغبة العامل في عدم
الحصول على الأجازة تسقط من إجمالي رصيد أجازاته الاعتيادية (فيما يزيد عن أربعة شهور).
6. يراعى ضرورة التأشير أولا بأول بسجل الأجازات بالمدد التي حصل عليها العامل من أجازاته
الاعتيادية ومن واقع إقرارات القيام والعود ة، مع ضرورة استنزال هذه المدد من رصيد الأجازات
السنوي لكل عامل المدون بالسجل وفقا لمدد الأجازات السنوية المستحقة للعامل والمقررة قانونا.
7. يجب إعد اد نظام لتنفيذ الالتزام الوارد بالمادة رقم ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بما
يضمن التصريح للعامل بالحصول على أجازة لمدة ستة أيام متصلة مع ضرورة متابعة هذا النظام
بأسلوب يتسم بالجدية والدقة.
8. يلزم عند تحديث السجل بصفة د ورية سنويا تحديد القدر المتبق ي من أجازا ت العامل
التى لم يحصل عليها عن كل سن ة وترحل إلى السنة التالية له ا، بحيث يظهر بوضوح جملة
الرصيد المتراكم للعامل من الأجازات عن السنوات السابقة في عامود مستقل بذلك.
9. يجب تضمين ملف الخدمة الوظيفية للعامل وال محتفظ به بإدارة شئون العاملين صور طبق الأصل
من طلبات الحصول على الأجازات المؤشر علي ها بالموافقة أو عدم الموافق ة وفي حالة عدم
الموافقة للضروى القصوى التي دعت لها ومبررات الرفض علي مسئولية وحدات شئون العاملي ن
ويلزم إجراء تفتيش دوري لملفات العاملين للتأكد من إيداع طلبات الحصول على الأجازا ت
السنوية بها مع ضرورة مراجعة الموقف وتدقيقه لتسهيل عملية حساب رصيد الأجازا ت المستحقة
للعامل عند ترك الخدمة.
10 . يتعين رفع تقرير سنوي للسلطة المختصة بشأن موقف أرصدة الأجازات المجمعة والمرحلة من
سنة إلى أخرى لكل عامل من العاملين بالوحدة.
وعلي أن تراعي السلطة المختصة بكل وحدة إدارية عند وضع نظام الحوافز المادية والمعنوية
للعاملين بها إلا يكون تقرير هذه الحوافز ومنحها حائل بين الموظف وبين الحصول على أجازاته
الاعتيادية، ويراعي عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز في حالة التصريح له بأجازة على
النحو السابق.
لذا يرجي التوجيه نحو مراعاة ما تقدم لدي تنفيذ أحكام المادة رقم ( 65 ) من قانون نظام العاملين
. المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
( د. احمد درويش )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدورى 4 لسنة 2006 بشان الاجازات الاعتيادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدورى 10 لسنة 2006 بشان المعاملة المالية للمتعاقد موقتا
» قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
» تابع قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
» تابع قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
» تابع قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: