(مادة 19)
يحصل مقابل الخدمات الإضافية وثمن الكتاب الأجنبية واشتراك السيارة ومقابل التغذية الاختيارية بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي المشار إليهم بموجب القسيمة 123 تربية وتعليم ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمي دون الحصول علي ترخيص بذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.
وتفتح المدرسة حساباً خاصاً بأحد البنوك تودع فيه المتحصل أولا بأول.
(مادة 20)
يجوز تحصيل مقابل النشاط العام والتغذية وخدمات التجريب واشتراك السيارة علي قسطين، أما باقي الخدمات الإضافية وأثمان الكتب الأجنبية فتحصل دفعة واحدة مع القسط الأول.
الفصل السادس
ضوابط الإنفاق
(مادة 21)
تلتزم المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بالأنفاق علي مدرسة اللغات التجريبية شأنها في ذلك شأن مدرسة المناهج العربية المناظرة وذلك طبقاً للمعدلات وأغراض الصرف المقررة.
ويخصص لكل مدرسة سلفه مستديمة لمواجهة الصرف علي الأمور الطارئه والعاجلة.
(مادة 22)
يتم الصرف من حصيلة مقابل الخدمات طبقاً لما هو بمدرسة المناهج العربية المناظرة وفقاً للقرارات الصادرة في شأن قواعد الصرف من حصيلة كل مقابل.
(مادة 23)
يقدم للطفل في الحضانة يومياً وجبة غذائية جافة مغلفة صحية (باكو بسكويت خاص) في حدود حصيلة مقابل التغذية.
(مادة 24)
توجه حصيلة النشاط العام لتقديم خدمات إضافية في مجالات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية تدارك الأجهزة والأدوات اللازمة لكل نشاط.
(مادة 25)
توجه حصيلة مقابل التجريب للصرف في الأوجه الآتية:
(أ)المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القرار.
(ب)المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.
(ج)التجهيزات الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.
(د)المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل.
(مادة 26)
تلتزم المدرسة بالصرف من حصيلة كل مقابل علي الأغراض التي تحصل من أجلها ويحظر صرف مكافآت أو غيرها لغير العاملين بالمدرسة أو في الأغراض لا تخصها.
(مادة 27)
تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في ضوء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تعيين جميع اللازمين لهذه المدارس بما يتفق مع مستوي الكفاية المطلوب علي درجات بالموازنة أو بمكافآت شاملة شهرية- خبراء وطنيون أو أجانب- أو بالمكافأة لمن يستعان بهم بعض الوقت.
(مادة 28)
يشترط فيمن يعين ناظر أو وكيل بالمدارس التجريبية الرسمية للغات أن يكون من حملة المؤهلات العليا التربوية المتخصصة في اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) التي تقوم المدرسة بتدريسها.
(مادة 29)
مع عدم الإخلال بمعدلات الأداء المقررة بالمدارس الرسمية العادية – تخصص مدرستان لكل فصل من فصول الحضانة أحداها للغة الأجنبية والحساب والمشاهد والموسيقي والثانية لبقية المواد بالإضافة إلي عاملتين.
ويكون نصاب مدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرس بها بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي بهذه المدارس مساوياً لنصاب المدرس بالحلقة الإعدادية من ذات المرحلة.
(مادة 30)
تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة صرف أجور ومكافآت وحوافز جميع العاملين بهذه المدارس – وكذلك مكافآت الحصص الإضافية خصماً علي البنود المخصصة بموازنتها ووفقاً للقرارات الصادرة في شأن كل منها أسوة بما هو متبع بالنسبة للعاملين بمدرسة المناهج العربية المناظرة، بفئات المرحلة المنتدبين منها.
يصرف للعاملين بهذه المدارس – نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي تلاميذها مكافآت تشجيعية بالنسبة الآتية:
(أ)50% من الأجر الشهري بدون حد أقصى لمدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرس بها لمدة تسعة أشهر.
(ب)25% من الأجر الشهري بدون حد أقصى 20 جنيهاً لمدرسي باقي المواد لمدة تسعة أشهر.
(ج)35% من الأجر الشهري بدون حد أقصى للناظر والوكيل، والمشرفين والإداريين وعمال الخدمة لمدة أثني عشر شهراً.
(د)100% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرس بها.
(هـ)50% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي باقي المواد.
يشترط لصرف المكافآت الشهرية المنوه عنها في هذه المادة أن يكون الناظر والوكيل مستوفين للشروط الواردة بهذا القرار وأن يقوم المدرس بتدريس النصاب المقرر كاملاً وألا سيتم الصرف بنسبة عدد الحصص التي يقوم بتدريسها في حدود هذا النصاب.
وتصرف هذه المكافآت من حصيلة مقابل الخدمات التجريبية وتعتبر النسب المذكورة سابقاً كحد أقصى.
(مادة 32)
يلغي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدراس لغات تجريبية وإصدار لائحتها الداخلية، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 33)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر في 27 ذي القعدة سنة 1405 (14 أغسطس سنة 1985).
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار