باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال ، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا
القانون .
مادة 2
يقصد بمحو الأمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية فى التعليم الأساسى .
ويقصد بتعليم الكبار إعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع ، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة .
مادة 3
يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأية مدرسة ولم يصل فى تعليمه إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى .
وتلتزم وزارة التربية والتعليم ، وفقا لخطة خاصة ، بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة عشرة ، ممن تسربوا أو ارتدوا ، أو لم يستوعبوا .
ولا يسرى هذا الإلزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون إخلال بإمكان تنظم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة .
ويجوز محو أمية من لرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة لذلك .
مادة 4
تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير التعليم .
وتتولى الهيئة وضع خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختلفة التى تقتسم مسئولية تنفيذ هذه الخطط والبرامج فى الدولة .
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، ويصدر بتشكيله وسائر تنظيمات الهيئة قرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة 5
تتولى الهيئة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها ، فى محو الأمية وتعليم الكبار ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل ما يأتى :
( أ ) تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحلة وأولويات العمل كلها .
( ب ) تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها .
( جـ ) حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك .
( د ) تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعته .
( هـ ) وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى مراكز محو الأمية أو تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل ، وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية الإيجابية والسلبية
بصفة عامة للمدرسين ولسائر العاملين فى محو الأمية وتعليم الكبار .
( و) إقرار نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة .
( ز ) النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقلم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار .
( ح ) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى كل مرحلة من مراحلها وتقويمها .
( ط ) تطوير مناهج كل من نحو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم وفقا لروح العصر مع مراعاة البينات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفنى ، ويراعى فى جميع الأحوال أن تحدد مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع أوقات العمل أو صالح الإنتاج و حسن سير الخدمات .
ويصدر باختصاصات الهيئة الأخرى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 6
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ير فى مجال اختصاصها ، بتنفيذ قرارات مجلس أدار الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وفى تعليم الكبار وذلك على النحو الآتى :
( أ ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطها .
( ب ) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها .
( جـ ) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل .
( د ) تحمل التكاليف التى يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لإشرافها .
وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات إذا لم تقم بذلك طبقا لقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة 7
تتولى الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى إطار الخطط المقررة وبوجه خاص :
( أ ) إعداد مشروعات برامج محو الأمة وتعلم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك .
( ب ) الإشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها .
( جـ ) إعداد المناهج والكنب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الاميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة .
( د ) الإشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار .
( هـ ) إجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل فى محو الأمية وتعليم الكبار .
( و) الإشراف على إجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو اميتهم .
( ز ) إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى حدود اختصاص الهيئة .
مادة 8
تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة . ويكون لكل فرع مجلس تنفيذى برياسة المحافظ المختص ، وعضوية رؤساء أو ممثلى الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق المحافظة ، ويصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم .
مادة 9
على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار إليهم فى المادة ( الثالثة ) من هذا القانون التقدم والانتظام فى الدراسة بمركز محو الأمة فى الجهات أو المناطق التى يعملون بها أو يقيمون فيها فور إخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الإدارة ، وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها .
وتضع الهيئة قواعد منع الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود الإمكانات المالية المتاحة .
ويجوز لفروع الهيئة تحديد حوافز أخرى بالمحاطات أو بغيرها من وحدات الإدارة المحلية .
مادة 10
يجرى اختيار المعلمين لنصول محو الأمية وتعليم الكبار من بين المدرسين وشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرهم ،وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة وتنظم الهيئة دورات تدريبية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار لهؤلاء المعلمين بالاتفاق مع الجهات المختصة .
وتضع الهيئة المشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالدورات التدريبية .