الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26([1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علي الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29([2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلي الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترط قبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه. ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أن تقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائه جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين في المائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988) ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 3 تابع (أ) في 20/1/1994.
([2]) المادة