الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15([1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفق للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 .
([2]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988