لأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم / بصفته ولى طبيعى على نجلته القاصرة المقيم
كفر الزيات غربيه ومحله المختار مكتب الاستاذ المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة -
ضــــــــد
1 – السيد / الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم – بصفته
2 – السيد / الاستاذ / محافظ الغربيه بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم بالغربيه - بصفته
4 – السيد / الاستاذ / مدير ادارة كفر الزيات التعليميه بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب ولى طبيعى على ابنته القاصره/ البالغ من العمر فى 1/ 10/ 2008 سنوات 0
شهرا و يوما تقدم الطالب بطلب لقيد نجلته بالصف الاول الابتدائى للعام
الدراسى 2008 /2009 بمدرسة مركز كفر الزيات التابعه لادارة كفر الزيات
التعليميه التابعه لمديرية التربيه والتعليم بالغربيه 0 وذلك فى المواعيد
التى حددتها ادارة المدرسه الا ان ادارة المدرسه رفضت قبول اوراق ابنته بحجة
عدم بلوغها سن ستة سنوات ميلاديه فى 1/ 10/ 2008 حسب تعليمات وزير التعليم
وقد قام الطالب بانذار ادارة المدرسه والجهة الاداريه المختصه بانذار على يد
محضر معلن بتاريخ / / 2008
وحيث انه والامر هكذا فالطالب يتظلم من هذا القرار حيث انه قرارا اداريا
سلبيا فحالفا للقانون وعليه يحق للطالب الطعن عليه للاتى
السبب الاول –
/ مخالفة الدستور تنص المادة 8 من الدستور على ان – تكفل الدوله تكافؤ الفرص
لجميع المواطنين
تنص المادة 18 من الدستور على ان – التعليم حق تكفله الدوله وهو الزامى فى
المرحلة الابتدائيه وتعمل الدوله على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف على
التعليم كله وتكفل استقلا الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله وذلك كله
بما يحقق الربط بين وبين حاجات المجتمع للانتاج
تنص المادة 40 من الدستور على ان المواطنين لدى القانون سواء --- وهم متساون
فى الحقوق والواجبات العامة – لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او
اللغه او العقيدة
وعلى الرغم من شيوع العلم بتضامن هذة النصوص الدستوريه التى تشكل مبادىء
اساسيه يتعين الالتزام بها من قبل الكافة --- وتقوم عليها التظم القانونيه
والاجتماعية فى العالم المتحضر ولو لم ينص عليها فى وثيقه دستوريه
كما هو الحال فلالى بريطانيا والدول المتشابهة لها فى نطاقها 000 فقد خالفتها
فى جملتها وتفصيلها قرار الجه الادارية المطعوت عليه
وبهذا الشكل يكون القرار المطعون عليه قد خالف نصوص الدستور و من ثم يتعين
الغاؤه
السبب الثانى
حيث نصت المادة رقم 10 م من القانون رقم 139 لسنة 1981 على ان / يحدد وزير
التعليم شروط واحوال القبول فى كل مرحله تعليميه على ان يكون القبول فى مرحلة
التعليم الاساسى على اساس السن فى اول اكتوبر من العام الدراسى وتنص المادة
10 من ذات القانون على انم التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصرين الذين
يبلغون السادسة من عمرهم و تلتزم الدوله توفيره لهم ويلزم الاباء واولياء
الامور تنفيذة وذلك على مدى 9 سنوات دراسيه ويجوز التجاوز فى حالة اماكن
النقص يجوز التجاوز عن سته اشهر من الالزام مع عدم الاخلال بعدد التلاميذ
المقرر للفصل
والمادة رقم 4 من ذات القانون حددت مدة الدراسة فى التعليم الاساسى بتسع
سنوات
ثم جاء اتلقانون رقم 23 لسنة 1999 م ليؤكد ذات المعنى بالسماح بالنزول بالسن
الى خمس سنوات ونصف فى حالة وجود اماكن وقبول جميع التلاميذ المتقدمين ولما
كان ذلك وكانت ادارة المدرسه قد اعلنت عن وجود اماكن وذلك بعد قبول المتقدمين
الا انها تعللت فى عدم قبول نجلة الطاعن بتعليمات الوزير والتى لا تسمح
بالتجاوز عن السن وهو ست سنوات كامله وهذا التصرف الخاطىء من ادارة المدرسه
التابعه لمدرية التعليم بالغربيه والذى يشكل مخالفه صريحه لاحكام القانون
المذكورة
وتنم عن خلل فى الجهاز الادارى بالوزاره والذى لا يدرك ولا يفهم فلسفة
التعليم والقانون
السبب الثالث
اساءة استخدام الساطه – وهى واضحه وجليه فى القرار الطعين حيث اعلنت الادارة
عن قبول جميع التلاميذ المتقدمين وانه مازال يوجد بالمدرسه اماكن وبالتالى
كان يجب عليها قبول ابنة الطالب وحيث انه لم يفعل متعللا فى ذلك بتعليمات
الوزير التى اهدرت واهملت الاستثناء الوارد بالقانون والذى يجيز النزول بالسن
الى خمس سنوات ونصف فى حالة وجود اماكن وهو ما يتوافر فى حق ابنة الطالب وهو
ما اساء استخدام السلطه المخوله للمطعون ضدهم دون مبرر قانون قانونى
مما يجعل هذا القرار يفتقد إلى المشروعية و من حيث انه عن ركن الاستعجال فانه
متوافر- حيث لم يتبقى على بدء الدراسة سوى أيام قليلة -
ذلك أن حرمان نجل المدعى بصفته من دخول المدارسة في العام الدراسي2008/2009
يترتب عليه اثأر وأضرار يتعذر تداركها تتمثل في تفويت فرصة تعليمها الالزامى
و التأثير على مستقبلها الدراسي
و من حيث انه وقد توافر في طلب المدعى أركان وقف تنفيذ القرار الطعون عليه
طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة وما استقرت
علية أحكام المحكمة الإدارية العليا وهم الجدية و المشروعية والاستعجال.
بناء عليه
يلتمس المدعى المقيم كفر الزيات غربيه ومحله المختار مكتب
المحامى بالاستئناف العالي
أولا- قبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة - وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما
يترتب عليه من أثار أهمها تمكين نجلتة من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي
بالتعليم الاساسى بمدرسة كفر الزيات التابعة لادارة كفر الزيات التعليمية
التابعه لمدرية التربيه والتعليم بالغربيه لعام 2008/2009 مع ما يترتب على
ذلك من اثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الاصليه دون إعلان مع إلزام الجهة
الاداريه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذا الطلب .
ثانيا- في الموضوع - قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون عليه مع ما
يترتب على ذلك من
اثأر مع إلزام الجهة الاداريه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص المادة 184
من قانون المرافعات وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
محضر الإعــلان
أنه في يوم الموافق / / 2008
بناء على طلب / المقيم بالدلجمون مركز كفر الزيات غربيه ومحله المختار مكتب
بالاستئناف العالى
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :
1– السيد / الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم – بصفته
2 – السيد / الاستاذ / محافظ الغربيه بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم بالغربيه - بصفته
4– السيد / الاستاذ / مدير ادارة كفر الزيات التعليميه بصفته
-- ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمجمع المحاكم بطــــــــــــــــــنطا
.وأعلنتهم بصورة من هذا الطلب وذلك للعلم والعمل بموجبه قانونا .
ولأجل العلم :