مادة (11) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا إلى القومسيون الطبى المختص وللقومسيون الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .
كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار وعلى هذه الجهة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39 ، 40 .
مادة ( 12 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ،2،3،4،5،7 إذا لم يتم الكشف الطبى على العامل خلال مدة إنقطاعه وأقر بذلك كتابة وعاد إلى عمله وجب على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة التابع لها مقر عمله ، ويجب على هذه الجهة الكشف على العامل فورا والنظر فى مدة إنقطاعه عن العمل وإصدار قرار فى شأنه وإبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة الكشف .
مادة ( 13 ) : يجب على الجهة الإدارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل
مادة ( 14 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 لا يجوز تكليف الجهه الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة إنقطاع العامل عن عمله إذا كانت الجهة الإدارية قد سلمته العمل فعلا بعد إنقطاعه عن العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .
مادة ( 15 ) : يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية العامل قبل الكشف عليه وذلك بالإطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة إثبات ذلك على إستمارة الكشف وأن يوقع عليها بنتيجة الكشف .
مادة ( 16 ) : لاتقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح أجازات مرضية للعامل .
الباب الثاني
في الأجازات المرضية الاستثنائية
مادة ( 17 ): الأجازات المرضية الأستثناية هى الأجازات التى تمنح للعامل المريض بأجر كامل ولاتحتسب من أجازاته المرضية أو الدورية وهى:
( أ ) الأجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963
(ب ) الأجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد، ترى الجهة الطبية المختصه منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها.
(جـ) الأجازة التى تمنح للعامل الدى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه.
(د ) أجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الأنقطاع للوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها أما إذا زادت على ذلك تعتبر أجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار.
الباب الثالث
في الأجازات الخاصة بالعاملين المصابين أو المشتبه أصابتهم بأمراض عقلية
مادة ( 18 ): يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه فى أصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.
ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون الطبى المختص بمديرية الشئون الصحية فإذا تعذر ذلك إنتدب أخصائى الأمراض العصبية من أقرب محافظة.
وإذا كان العامل غير قادر على الإنتقال للكشف الطبى عليه وجب على القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه أعضائه أو إنتداب مفتش الصحة المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون المختص للنظر فى منحه الأجازة المرضية اللازمة.
مادة ( 19 ) : فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى تكون قد صدرت منه .
مادة ( 20 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 عند الكشف الطبى على أى عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه الأجازة المرضية اللازمة .
مادة ( 21 ) : فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية إذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فإذا لم يوجد إنتدب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .
الباب الرابع
في إصابة العمل والأمراض المهنية
مادة ( 22 ) : تختص القومسيونات الطبية بتقرير إرتباط الإصابة أو المرض بطبيعة العمل وتقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن إصابة العمل وتقدير نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .
مادة ( 23 ) : يجب عند طلب إصدار قرار إرتباط الأصابة بالعمل أن ترفق بإستمارة الكشف الأوراق الآتية :
( أ ) صورة رسمية من المحضر الإدارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع الحادث
(ب )صورة رسمية من الكشف الطبى الأبتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة
(ج ) الأجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الإصابة.
(د ) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث أو بيان المرض مع إيضاح رأيها فى الإصابة ومدى إرتباطها بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل .
مادة ( 24 ) : يـتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بالعمل طبقا للجدول المـرافق ( رقم 2 ) .
مادة ( 25 ) : لا يجوز أن يبت فى تقدير النسب المئوية للعاهة إلا بعد أن تصبح نهائية ومستقرة
مادة ( 26 ) : يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة العوامل الآتية :
(أ ) سن المصاب
(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل
(ج ) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .
مادة ( 27 ) : لايجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية النسبة المقررة بالجدول رقم (2) المرافق إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ، ويجوز للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان مبررات ذلك
مادة ( 28 ) : تطبق على إصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب المئوية للطرف الأيمن وإصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية للطرف الأيسر
مادة ( 29 ) : يجب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة المئوية مقصورة على العاهة دون التشويه .
الباب الخامس
في تقدير الســــــــــن
مادة ( 30 ) : تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الأتية :
( 1 ) ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .
( 2 ) ساقطوا القيد من الطلبة العربان والطلبة الأجانب
( 3 ) ساقطوا القيد من المجندين
( 4 ) ساقطوا القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم
( 5 ) المستحقون عن أصحاب المعاشات