بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 51لسنة 1972 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على جامعة الأزهر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 بتنظيم وزارة شئون الأزهر وتحديد مسئولياتها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة1- يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليها المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة2- تلغى المادتان الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 المشار إليه، ويستمر العمل بباقي أحكامه فيما لا يخالف أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961أو أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، كما يستمر العمل فيما لا يخالفهما بأحكام القرارات التنظيمية والتكميلية المؤقتة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 حتى تصدر اللوائح الداخلية الجديدة للكليات والمعاهد وكذلك اللوائح الأخرى المشار إليها في اللائحة التنفيذية المرافقة.
مادة3- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس جامعة الأزهر فيما يحتاج إلى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء إلا بعد اعتمادها من وزير شئون الأزهر طبقًا للمادتين 11، 50- من القانون رقم 103 لسنة 1961، ويسري ذلك على ما يصدر من قرارات في المسائل المنصوص عليها في المواد 22، 26، 29، 30/ب، 34/2، 35، 51، 54، 57، 83 من القانون المذكور، وكذلك في المسائل التي جعل هذا القانون لوزير شئون الأزهر اختصاص إصدار قرار فيها.
مادة4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الأول سنة 1395 (19 مارس سنة 1975).
الباب الأول أحكام عامة
(1) شيخ الأزهر:
مادة1- شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر وهيئاته.
مادة2- مع مراعاة أحكام القانون 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته وللعاملين بها عدا جامعة الأزهر جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح.
ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة.
(2) وكيل الأزهر:
مادة3- يعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم مقامه عند غيابه ولشيخ الزهر أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في المادةالسابقة.
مادة4- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لوكيل الأزهر بالنسبة لهيئات الأزهر وللعاملين بها عدا الجامعة جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في كافة القوانين واللوائح.
(3) النظام المالي للأزهر:
مادة5- تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه أو في هذه اللائحة.
مادة6- يكون للأزهر ميزانية تمثل قسمًا ضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة إيرادًا ومصروفًا وتقسم إلى فروع وفصول وفقًا لما تقتضيه طبيعة العمل، وما يتفق عليه بين الأزهر ووزارة المالية.
وتتفق السنة المالية للأزهر وهيئاته في بدايتها ونهايتها مع السنة المالية للدولة.
مادة7- تعد كل هيئة من هيئات الأزهر ما يخصها في مشروع الميزانية بناء على تقديرات مصحوبة بالبيانات والإحصاءات والأسس التي بنيت عليها.
ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للأزهر للنظر فيه، وبعد إقراره يرسل إلى وزير شئون الأزهر ليتولى عرضه على الجهات المختصة في المواعيد المقررة.
كما تتولى كل هيئة من هذه الهيئات إعداد ما يخصها من الحساب لختامي ثم يعرض على المجلس الأعلى للأزهر الذي يتولى إعداد الحساب الختامي ثم يرسله إلى وزير شئون الأزهر.
مادة8- يكون لكل هيئة من هيئات الأزهر جهاز إداري ومالي تحت إشراف رئيسها ويتكون من الأقسام والوحدات التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للأزهر.
ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمعاهد الأزهرية، تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
مادة9- يتولى الأزهر وهيئاته إقامة مبانيها ومنشآتها ويقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وترميمها وكذلك أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعامل والآلات بواسطة إدارة هندسية تضم بعض أعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية أو من يرى الاستعانة بهم لخبرتهم وتتولى هذه الإدارة تصميم وتنفيذ مشروعات المباني في حدود الميزانية، ويجوز أن يعهد الأزهر وهيئاته إلى المكاتب الهندسية الخاصة بالقيام بهذه الأعمال.
ويتقاضي المشتركون في هذه الأعمال مقابل أتعاب ومكافآت بالفئات التي تتقرر في اللائحة الداخلية لهذه الإدارة وتصدر بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وأخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر هذه الأعمال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذين يشتركون فيها مزاولة للمهنة داخل الجامعة.
وتحدد مكافآت أعضاء هيئات التدريس الذين يشتركون في هذه الإدارة أو في الأعمال المذكورة بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة10- تحدد مرتبات ومكافآت شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمناء العاملين لهيئاته ومدير عام المعاهد الأزهرية وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومدير الجامعة ووكلائها وأمينها العام وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها ومكافآت المجالس واللجان المختلفة على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.