وزير التربية والتعليم بعد الإطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته . وعلى القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والأحكام المرافقة له وتعديلاته بالقرارات الوزارية رقم 232 لسنة 1989 و132 لسنة 91 و147 لسنة 93 و96 لسنة 94 و94 لسنة 95 و79 لسنة 96 وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم العام وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة للصالح العام قــــــــــرر : المادة الأولى .. يعدل بند 5 من الفصل الثالث بمرحلة التعليم الثانوى العام من الأحكام المرافقة للقرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 على النحو التالى . يقبل بالتعليم الثانوى العام الطلاب المرشحون للقبول بالتعليم الفنى ولا تسمح حالاتهم الصحية بالدراسة نه . تجاوزا عن شرط الحصول على المجموع الكلى للدرجات المقررة بتنسيق القبول كما يتجاوز عن شرط السن المقرر للمدارس الثانوية العامة فى حدود المدة التى يثبت أن الطالب انقطع فيها عن الدراسة انقطاعا تاما بسبب المرض وإثباتا لحالة الطالب الصحية التى لا تتلاءم مع التعليم الفنى يتبع الآتى . أولا - تشكل فى كل مديرية تعليمية لجنة مكونة من 1 - مدير مديرية التربية والتعليم ............................................... رئيسا 2 - مدير شئون الطلبة والامتحانات ............................................ عضوا 3 - مدير التعليم الثانوى العام .................................................. عضوا 4 - مدير التعليم الفنى ......................................................... عضوا 5 - مدير اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحى بالمحافظة ........................ عضوا وتعرض على هذه اللجنة حالات الطلاب المصابين بشلل الأطفال أو ببتر احدى الساقين أو الذراعين أو الأصبع أو شلل الأطراف أو التشوهات الواضحة التى ترى بالعين المجردة مهما كانت الأسباب وذلك بعد استيفاء الطلبات المقدمة لجميع الشروط الواردة بالبند ثالثا من هذا التعديل ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة له ثانيا - تشكل فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم لجنة مكونة من 1 - رئيس قطاع التعليم العام ................................................ رئيسا 2 - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى العام ............................. عضوا 3 - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى ..................................... عضوا 4 - رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية للتأمين الصحى .................... عضوا 5 - مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوى ................................... عضوا 6 - مدير التفتيش باللجان الطبية للتأمين الصحى .............................. عضوا 7 - مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة العامة للتعليم الثانوى ...... عضوا وتعرض على هذه اللجنة حالات الطلاب المصابين بأمراض أخرى غير السابق ذكرها بالبند أولا من هذه المادة والمحولة أليها من مديريات التربية والتعليم المستوفية لجميع الشروط الواردة بالبند ثالثا من هذا التعديل ولا يعتبر قرار هذه اللجنة نهائيا ألا بعد اعتماده منا ثالثا - فى جميع الحالات المشار أليها فى البندين السابقين : لا يجوز نظر طلبات إثبات حالة الطالب الصحية التى لا تتلاءم مع التعليم الفنى ما لم تكن مستوفاة لجميع الشروط الآتية 1 - أن يكون ضمن المستندات تقرير طبى للحالة الصحية للطالب نموذج تقرير اللياقة الصحية الصادر عن اللجنة الطبية العامة المتخصصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ولا يتم النظر فى الطلب ألا بعد استيفاء هذا النموذج بمعرفة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر من كل عام . 2 - يرفق الطالب مع التقرير الطبى السابق أصول المستندات الطبية المؤكدة لحالته ( أشعة أو رسم قلب أو رسم مخ أو تحاليل طبية أو مقياس سمع كمبيوتر لضعاف السمع ) على أن تكون هذه المستندات حديثة وصادرة عن مستشفى عام أو جامعى أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية . 3 - شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بان الطالب يسمح مجموعه للالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى ( صناعى أو زراعى أو تجارى ) . 4 - يقدم الطالب تقرير التأمين الصحى ومعه المستندات الطبية المذكورة إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التابع لها وعلى الإدارة أن تعرض الحالات المنوه عنها بالبند أولا من هذا القرار على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالمديرية التعليمية وترسل باقى الحالات للإدارة العامة للتعليم الثانوى ( شئون الطلبة والامتحانات ) لاتخاذ الإجراءات وعرضها على اللجنة المشكلة لهذا الخصوص بديوان عام الوزارة . 5 - أخر موعد لتلقى الطلبات المشار إليها هو 15 أكتوبر من كل عام ولا يجوز قبول أى طلبات بعد هذا التاريخ . 6 - جميع أصول المستندات المقدمة إلى اللجنة الطبية بديوان عام الوزارة لا ترد . المادة الثانية - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل بهذا اعتبارا من العام الدراسى 1997/1998 ويلغى ما يخالفه من أحكام فى 24/7/1997 وزير التربية والتعليم دكتور حسين كامل بهاء الدين