وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمد من نائب الوزير في 20/12/1981؛
وعلي ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة؛
قرر:
مادة 1- تعادل الشهادة التالية بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية من الناحية العلمية:
(أ) تعادل شهادة: "Amercan Empassy School"
من نيودلهي شهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
(ب) يعادل دبلوم معهد الساليزيان (دون بوسكو) القسم العلمي بجمهورية مصر العربية عام 1971 بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة القسم العلمي عام 1971.
مادة 2- تعادل الشهادات التالية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية من الناحية العملية.
(أ) تعادل الشهادة الثانوية التجارية من سلطنة عمان بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية.
(ب) يعادل دبلوم التجارة الثانوية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية.
مادة 3- تعادل الشهادة الألمانية (سان شارل بورومي) بشهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثانوية الملغاة) عام 1945 في جمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في أول ربيع الأول سنة 1402 (27 ديسمبر 1981)
دكتور/ مصطفي كمال حلمي
وزارة التربية والتعليم
ثانيا / قرار وزاري رقم 15 لسنة 1982
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات ([1])
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غير العالية:
وعلى محضر لجنة معاملة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 17/2/1982:
وبناء على ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة:
قرر:
مادة 1- يعادل القسمان العلمي والأدبي لشهادة المعهد الاسلامي الثانوي بسلطنة عمان بنظير يهما العلمي والأدبي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.
مادة2- تعادل شهادة مدرسة كتيبة الحرس السلطاني المهنية للبنين بسلطنة عمان بشهادة أتمام الدراسة الإعدادية الصناعية التي كانت تمنحها جمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ؟
صدر في 26 من ربيع الآخر سنة 1402 (20 فبراير سنة 1982).
دكتور / مصطفى كمال حليم
وزارة التربية والتعليم
ثالثا /قرار وزاري رقم 10 لسنة 1983
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية ([2])
نائب رئيس مجلس الوزارء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 18بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غير العالية:
وعلى محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 23/1/1983:
قرر:
مادة 1- يعادل المستوى العلمي لشهادة الدراسة الثانوية الزراعية من معهد آب الزراعي بالجمهورية العربية اليمنية بالمستوى العلمي لدبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث بجمهورية مصر العربية.
مادة 2- يعادل المستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة الصومالية من المدارس المعربة اعتبارا من عام 1983 بالمستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية بقسميها العلمي والأدبي، كل وما يخصه.
مادة 3- يعادل المستوى العلمي للقسم العلمي للشهادة الثانوية من كينيا
Examination for the Kenya Certificate of Education
بالمستوى العلمي للقسم العلمي من الشهادة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية.
مادة 4- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي التجاري شعب (سكرتارية ـ محاسبة) الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسلطنة عمان بالمستوى العلمي لشهادة اتمام الدراسة الاعدادية التجارية بجمهورية مصر العربية قبل عام 1962
مادة 5- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي الفني شعب (ميكانيكا عام- سيارات – إنشاءات وتجارة – كهرباء) الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسلطنة عمان بالمستوى العلمي للشهادة الإعدادية الصناعية بجمهورية مصر العربية حتى عام 1867
مادة 6- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
صدر في 17 من ربيع الآخر سنة 1403 (31يناير سنة 1983).
دكتور / مصطفى كمال حلمي
رابعا /قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
قرار رقم 11 لسنة 1984
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية([3])
نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة المعادلات الدراسية بجلسة 19/12/1983؛
قرر:
تعتمد معادلة القسم العلمي للشهادات الآتية بالقسم العلمي لشهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بشرطين:
(1) أن يكون الطالب قد نجح في خمس مواد علي الأقل مناظرة لمواد القسم العلمي بالشهادة الثانوية العامة المصرية، وتؤهل للقبول بالجامعات المصرية وفق ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(2) أن ينجح الطالب في امتحان لكل من مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يكون معادلاً لامتحان الشهادة الثانوية العامة المصرية وتشارك في وضعه وزارة التربية والتعليم.
أولاً: شهادة أتمام الدراسة الثانوية النيوزيلندية المسماة:
"University Entrance Board"
ثانياً: شهادة مدرسة غاندي الدولية بجاكرتا (أندونيسيا) المسماة:
"Gandi Memorial International Higher Secondary"
ثالثاً: الشهادة الثانوية من المدرسة الأمريكية بباريس المسماة:
"The American School of Paris – Upper School"
(مادة 2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛
صدر في 26/1/1984
نائب مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
د. مصطفي كمال حلمي