وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979
وعلى القرار الوزارى 590 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والتهابات الصغرى والكبرى وأزمنة الأجوبة لمواد الامتحان المعدل بالقرار الوزارى رقم40 لسنة 2000 .
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 فى شأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه :
وعلى ماعرضه السيد رئيس قطاع التعليم العام
قرر
المادة الأولى
تسرى القواعد والأحكام الواردة فى المواد التالية على الطلبة الذين يتقدمون لامتحانات النقل والامتحانات العامة التى تشرف على إجرائها المديريات والإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم .
المادة الثانية
معه عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب ، سواء فى امتحانات النقل أو الامتحانات العامة ، فى الأحوال الآتية :
إذا غش أو حاول الغش أو عاون عليه بأي وسيلة أثناء سير الامتحان .
إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
إذا قام بأى عمل من شأنه الإحلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة سواء كان ذلك داخل اللجنة أو خارجها .
إذا سمح لغيره أداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
ويكتفى بإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فى الامتحان فيها إحدى المخالفات الآتية :
تمزيق كراسة إجابته أو نزع أوراق منها أو إخفائها .
إحداث شغب أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة .
إذ ضمن الطالب إجابته ماينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور ، ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات من خلال إعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة مرفقا به كراسة الإجابة ، ويعرض هذا التقرير على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذى يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ، لإحالة الطالب على الشئون القانونية المختصة للتحقيق فى الواقعة .
ويجوز بعد إجراء التحقيق اللازم إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا اقترنت المخالفات الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة بأى من المخالفات الواردة فى الفقرة الأولى منها .
وفى جميع الأحوال ، يسمح للطالب باستكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فى الموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة ، بحسب الأحوال ، على أن يؤخذ إقرار على الطالب بأن استكماله للامتحان لايكسبه أى حق قبل المديرية أو الوزارة إذا ما ثبتت إدانته فيما نسب إليه
المادة الثالثة
يكون إلغاء الامتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار بالنسبة للامتحانات العامة ( الثانوية العامة – دبلوم التعليم الفنى بأنواعه – دبلوم التربية الخاصة – دبلوم الخط العربى والتذهيب ) بقرار مسبب من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ، وذلك بعد إجراء رئيس لجنة سير الامتحان تحقيق كتابي مبدئى فور حدوث الواقعة او اكتشافها أو علمه بها ، يتم فيه سماع أقوال الطالب والشهود ، إن أمكن ذلك ، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق اللازم بمعرفتها ، وعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية أو مدير الإدارة التعليمية ، بحسب الأحوال لإصدار قرار الإلغاء خلال سبعة ايام على الأكثر من حدوث الواقعة .
ويجب إرسال صورة من قرار إلغاء الامتحان إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ، وإرسال جميع أوراق التحقيق ، وأصل قرار الإلغاء فور صدوره إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع برمته بصفة نهائية .
ويكون إلغاء الإمتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار ، بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار مسبب من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعد إجراء تحقيق كتابى فى الواقعة .
المادة الرابعة
يحرم الطالب الذى الغي امتحانه فى الدور الأول بالنسبة لجميع الامتحانات العامة والمحلية من اداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من الماده الثانية ،واذا كان الغاء امتحان الطالب فى الدور الثانى يكتفى بإلغاء امتحانه فى هذا الدور0
ويكتفى بالغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فيها إحدى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية ،وتحسب تلك المادة من مواد الرسوب للطالب (فى الدور الاول)ويسمح له بأداء الامتحان فيها بالدور الثانى وفقا للقواعد المنظمة لامتحانات الدور0
وفى جميع الأحوال،يسمح للطالب باداء امتحان الدور الأول من العام التالى فيما تم إلغاؤه اذا لم يصدر قرار من رئيس عام الامتحان او من مدير المديرية او مدير الإدارة التعليمية المختص ،معتمدا من وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص،بحسب الأحوال،بحرمان الطالب من أداء الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين 0
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، يلغى امتحان الطلاب فى امتحانات النقل أو الامتحانات العامة بقرار مسبب ونهائى إذا اتضح أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجاباتهم مما يقطع بوجود حالة غش فى لجنة سير الامتحان
ويجب لإصدار قرار الإلغاء أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات ، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق ، يعتمد من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذى يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو على مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ، وعلى رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية ، بحسب الأحوال ، تشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة
التى تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق فى إجابات هؤلاء الطلاب ، وإعداد تقرير مفصل عن حالة التطابق يرفعه مشرف تقدير المادة إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه عى رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية للامتحانات المحلية .
وفى حالة ثبوت التطابق يصدر رئيس عام الإمتحان أو مدير المديرية بعد العرض على وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، قرارا بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب ، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تقدير جميع أوراق إجابات الطلاب ، وذك دون إخلال بالسرية ،مع عدم رصد نتيجتهم فى كشوف الرصد أو كشوف التبييض .
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية ، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب رئيس عام الامتحان إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب والتلاميذ فى اللجنة عند وقوع خلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش فيه أو التمكين له بأى وجه ، سواء تمت المخالفة من داخل اللجنة أو خارجها .
المادة السابعة
لايحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ، ولا يحسب ضمن عدد مرات أداء الامتحان المسموح بها قانونا .
المادة الثامنة
يجوز لرئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ، ومدير المديرية التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع العقوبات التالية بعد موافقة وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص :
(أ) حرمان الطالب من دحول امتحان العام التالى لإلغاء الامتحان فى الحالتين الآتيتين :
الغش وإثارة الشغب فى اللجنة
إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها
(ب) حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو أحد الطلاب سواء بالقول أو بالفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم ، وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحانات .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب .
المادة التاسعة
يلغى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل مايخالف هذا القرار أو يتعارض معه .
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وزير التربية والتعليم
دكتور / يسرى صابر حسين الجمل