المادة 11
حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل
من النصوص الأربعة نصا رسميا.
المادة 12
1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 13
1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة
قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 14
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق
عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي
أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح
الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع
وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.
المادة 15
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل
يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة
للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة
عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات
المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام
إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق
عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة
أشهر علي تاريخ تسلمه.
المادة 16
1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي
إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.
المادة 17
يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول
الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13،
وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام
المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص
عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.
المادة 18
1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه
الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في
الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو
جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق
علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ
فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.
المادة 19
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة
العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين
تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في
المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي
أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر
1960