بسم الله الرحمن الرحيم
""""""""""""""""*
مجلس الدوله
محكمه القضاء الاداري بالاسكندرية دائره ثانيه
""""""""""""""""""""""""""""
بالجلسه المنعقده علنا يوم الثلاثاء الموافق 2003/12/16
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ فكري خليل ابراهيم نائب رئيس مجلس الدوله (رئيس المحكمه)
حكمت المحكمه بأحقيه المدعيه في الحصول علي البدلات والحوافز والمزايا الماليه المقرره لشاغلي درجه مدير غير قيادي اعتبارا من 2000/9/1
علي النحو المبين بالاسباب والزمت الاداره المصروفات
مسوده الحكم الصادر بجلسه 2004/3/16
في الدعوي رقم 7500 لسنه 56 ق
المرفوعه من / زكيه محمود عطيه صقر
ضد
1- محافظ الاسكندريه
2- وكيل وزاره التربيه و التعليم
3- مدير عام اداره شرق التعليميه
4- مدير شئون العاملين
الوقائع
بموجب عريضه مودعه قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ2/5/2002 اقامت المدعيه هذه الدعوي طالبه الحكم بأحقيتها في الحصول علي كافه المزايا الماليه المقرره لشاغلي درجه مدير عام اعتبارا من1/9/2000 وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الاداره المصروفات
وقالت المدعيه شرحا لدعواها: انها تشغل وظيفه كبير بدرجه مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 بعد ان رقت اليها طبقا لقرار وزير التنميه الاداريه رقم 616 لسنه 2000
وان جهه الاداره امتنعت عن صرف المزايا الماليه المقرره لشاغلي هذه الوظيفه مما حدا بها الي اقامه هذه الدعوي
ولدي تحضير الدعوي قدمت المدعيه حافظه مستندات طويت علي ما هو مدون بغلافها وقد اودعت هيئه مفوضي الدوله تقريرا ارتأت فيه الحكم باحقيه المدعيه في صرف المزايا الماليه المقرره لشاغلي درجه مدير عام بالفئه المحدده لها عدا بدل التمثيل والمزايا المقرره لدرجه مدير عام قيادي والزام الاداره المصروفات
حيث قدمت الاداره حافظه مستندات ومذكره بطلب رفض الدعوي
ولدي نظر الدعوي بجلسات المرافعه علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسه 16 /12 2002 قررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه اليوم وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله علي اسبابه وقت النطق به
المحكمه
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله:
ومن حيث ان المدعيه تطلب الحكم باحقيتها في صرف البدلات والحوافز والمزايا الماليه المقرره لشاغلي وظيفه مدير عام اعتبارا من 1/9/2000
وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الاداره المصروفات
ومن حيث ان قرار وزير التنميه الاداريه رقم 616 لسنه 2000 قد عمد الي رفع الدرجه الماليه لمن شغل الدرجه الاولي المدد التي حددها الي مدير عام بمسمي كبير باحثيين او اخصائيين او فنيين اوكتاب بحسب الاحوال مع استمراره في ممارسته ذات الاعمال والمسئو ليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع علي ان يكون شغله لوظيفته في الدرجه المرفوع اليها بصفه شخصيه وتلغي بمجرد خلوها من شاغلها الامر الذي يقطع بأن الغايه من هذا القرار هو معالجه الرسوب الوظيفي في الدرجات الماليه بافاده العامل الذي قضي مددا معينه في درجه من المزايا الماليه المقررهللدرجه الماليه التي تعلوها دون شغل الوظيفه التي تقررت لها هذه الدرجه
ومن حيث انه طبقا لما انتهت اليه الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله ان التعيين في الوظائف القياديه سواء كان تعيينا مبتدأ ام متضمنا لترقيه يكون لمده مؤقته اقصاها ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدداخري مماثله بالشروط و الاجراءات المحدده بالقانون رقم 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القياديه ولائحته التنفيذيه وان هذه الوظائف القياديه هي تلك التي يتولي شاغلوها الاداره القياديه من درجه مدير عام فما فوقها ومن ثم فلا سبيل لشغل اي من هذه الوظائف الا وفقا لاحكام ذلك القانون و ينبني علي ذلك عدم استحقاق المزايا الماليه المقرره لتلك الوظائف الالمن يشغلها فعلا طبقا لاحكام ذلك القانون ومن ثم فلا يستفيد من هذه المزايا من يرقي الي وظيفه كبير ظبقا لقرار وزير التنميه الاداريه رقم 616 لسنه 1991 وان كانت هذه الوظيفه تعادل درجه مدير عام وذلك بحسبان انه لم يشغل هذه الدرجه طبقا للقانون سالف الذكر
(فتوي رقم 314 بتاريخ 20/4/2002 مجموعه المبادئ التي قررتها الجمعيه - المكتب الفني - في الفتره من اغسطس 2001 حتي يناير 2002 ص 162 وما بعدها )
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم فانه بالنسبه لمن يعين في وظيفه كبير طبقا لقرار وزير التنميه الاداريه رقم 616 لسنه 2000 ان يستفيد من جميع المزايا المقرره لهذه الوظيفه متي توافرت فيه شروط استحقاقها وفقا للقواعد التي تضعها السلطه المختصه لكنه لا يستفيد من المزايا المقرره للوظائف القياديه التي يتم شغلها طبقا للقانون رقم 5 لسنه 1991 باعتبار ان هذه الوظائف القياديه لا تشغل الا طبقا لهذا القانون
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعيه قد رقيت الي وظيفه كبير طبقا لقرار وزير التنميه الاداريه رقم 616 لسنه 2000 المشار اليه وهي تعادل وظيفه مدير عام غير قيادي ومن ثم فأنها تستحق المزايا الماليه المقرره لدرجه مدير عام غير قيادي اعتبارا من تاريخ ترقيتها الي هذه الدرجه متي تحققت في شأنها الشروط اللازمه لاستحقاق هذه المزايا وفقا للقواعد التي تضعها السلطه المختصه الامر الذيتحكم معه المحكمه بأحقيه المدعيه في الحصول علي المزايا الماليه المقرره لدرجه مدير عام غير قيادي دون ما هو مقرر من بدل الانابه او المزايا المقرره للوظائف القياديه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 1991 علي النحو سالف الذكر
ومن حيث ان من يخسر الدعوي يلزم بمصاريفها عملا بالماده 184 من قانون العقوبات
لهذه الاسباب
حكمت المحكمه بأحقيه المدعيه في الحصول علي البدلات والحوافز والمزايا الماليه المقرره لشاغلي درجه مدير عام غير قيادي اعتبارا من 1/9/2000 علي النحو المبين والزمت الاداره المصروفات
في 16/3/2004