مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Moz-screenshotالحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Moz-screenshot-1

الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 L29kn509eqvt



 

 الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Counse10
البلد : الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Egypt10
اخترتوقيعا : الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Empty
مُساهمةموضوع: الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1   الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1 Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:27 pm

قضية رقم 109 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007م، الموافق24 جمادى الأولى سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من

1 - السيد / اسحق أيوب شحاته بصفته ولياً طبيعياً على ابنته ميريام
2 – السيدة / إيفلين ناصف جرجس بصفتها مديرة مدرسة راهبات ماريا أوزيليا
3 – السيد / أحمد جمال موسى الغزاوى بصفته صاحب مدرسة الرائد
4 – السيدة/ ماجدة محمد على الفخرانى بصفتها صاحبة مدرسة القائد
5 – السيد / مجدى أمين يوسف بصفته صاحب مدرسة الكرنك بى كرنك
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / نقيب المهن التعليمية

الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص البندين (7) ، (ممتاز من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 345 لسنة 2004 أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامه برد المبالغ المسددة منهم لصالح نقابة المهن التعليمية عملاً بنص البندين (7) و (ممتاز من (د) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية النصين آنفى البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى، على سند من انتفاء مصلحة المدعين فى الطعن على الفقرتين سالفى الذكر، إذ أن الملزم بأداء هذه الضريبة هم أصحاب المدارس الخاصة، ولا يغير من ذلك قيام الأخيرين بنقل عبء الضريبة إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم، لأن الضرر هنا يتصل بالتطبيق الخاطئ للنص.

وحيث إن هذا الدفع فى محله بالنسبة للمدعى الأول دون باقى المدعين، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطاب فى الفقرتين المطعون عليهما موجه إلى مدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، حيث جعل النص هذه المدارس هى الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التى فرضها، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيهما من جملة ما تحصل عليه من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس، وبالتالى فلايكون للمدعى الأول مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه لكونه غير مخاطب بالنصين المطعون فيهما فى دعواه الدستورية، إذ أقام الدعوى الماثلة بصفته ولياً طبيعياً على ابنته التلميذة بإحدى مدارس التعليم الخاص، وتضحى بذلك الدعوى المقامة منه غير مقبولة، أما باقى المدعين وقد أقاموا الدعوى الدستورية بصفتهم أصحاب مدارس خاصة، فإن الدفع يكون خليقاً بالرفض بالنسبة لهم.

وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن " تتكون موارد النقابة من:

( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة، وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
( ب ) الاشتراكات السنوية الواردة فى المادة (13)، ومن كل اشتراك يخصص: سبعون قرشاً للنقابة العامة والمجلة، ثلاثون قرشاً للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية، أربعون قرشاً للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة، والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
( ج ) …………
( د ) الأنصبة والرسوم الآتية :
1- ………............. 2- ………....... 3- .........................

7- جنيهان سنوياً عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.

8- 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال."

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعين- بصفتهم أصحاب مدارس لغات خاصة – إلزام المدعى عليه الأخير، برد المبالغ المسددة منهم لصالح نقابة المهن التعليمية عملاً بنص الفقرتين (7) و (ممتاز من المادة (58) من القانون المشار إليه آنفاً، فإن الفصل فى الدعوى الدستورية يكون كافلاً لمصلحة المدعين، ولازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية.

وحيث إن المدعين – ينعون على النصين الطعينين، أنهما فرضا ضريبة لصالح نقابة معينة – هى نقابة المهن التعليمية- دون أن تكون الأغراض التى تقوم عليها تلك النقابة وثيقة الصلة بمصالح المواطنين فى مجموعهم، كما أن حصيلة تلك الضريبة لا تدخل خزانة الدولة، ومن جهة أخرى فإن إلزام مدارس اللغات الخاصة بأداء مبالغ تزيد عما تلتزم بأدائه مدارس التعليم العام والخاص والفنى، يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، باعتبار أن التمييز بين هاتين الفئتين لايقوم على أسس موضوعية، بل يعد تمييزاً منهياً عنه بحكم الدستور، كما أن النصين الطعينين، إنما ينتهكان مبدأى التضامن الاجتماعى والحق فى التعليم، الأمر الذى يرونه مخالفاً أحكام المواد (7) و (18) و (40) و (61 ) و(115) و(116) و(119) و (120) من الدستور.

وحيث إن النعى فى شقه الأول مردود فى مجمله، ذلك أن الدستور نص فى المادة (18) على أن يكون التعليم حقاً، وإلزامياً فى المرحلة الابتدائية، مع جواز مد هذا الإلزام إلى مراحل أخرى تتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها ليكون قوامها جميعاً بنياناً صلباً متماسكاً، نفاذاً إلى آفاق العلوم واقتحاماً لدروبها وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته، وبوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحى التقدم ومناحى القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالاً عليها وتزوداً بها، وبالمعايير التى التزمتها الأمم المتحضرة تأميناً لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التى تكفل للوطن والمواطن آمالاً لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيماناً بغد أفضل، قوة وبأسا، وحقاً وعدلاً وواقعاً ومصيراً.

وحيث إن التعليم – على ضوء ما تقدم – كان ولا زال من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها، وكان على الدولة بالتالى أن تهيمن على عناصر التعليم الرئيسية وأن توليها رعايتها، وأن توفر لدور التعليم والقائمين عليها – بقدر- طاقتها، شرايين الحياة الجوهرية التى لا تقوم إلا بها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، قد نص فى مادته الأولى على إنشاء نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتعمل النقابة – على ما ورد بالمادة الثانية من القانون – على الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، والعمل على نشر الثقافة والتعليم ورفع مستوى المهنة التعليمية، وبصفة خاصة المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم، وتقديم الخدمات لأعضائها، خاصة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكفالة الرعاية الصحية لهم، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن ثم فإن ما ورد بنص البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون، من فرض رسوم على كافة المدارس وأيلولتها إلى النقابة -لتشكل مع غيرها من الموارد- الأموال التى تقدم بها النقابة خدماتها لأعضائها، تمكيناً لها من الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها حيال هؤلاء الأعضاء لتمكينهم من القيام بأعباء رسالتهم ومنهم المعلم عماد العملية التعليمية إذ يرتبط قيام هذه المهنة وتطويرها بالحق فى التعليم الذى كفله الدستور باعتباره طريقاً نحو تقدم المجتمع وازدهاره، تنعكس آثاره على كافة فئات المجتمع، ومن ثم فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المهن التعليمية القائمة على شئون مهنة التعليم والمشتغلين بها، عن طريق فرض رسوم غير مبالغ فيها بالنص الطعين، فإنه لايكون قد خالف أحكام المواد (18) و (61) و (116) و (119) و (120) من الدستور.

وحيث إنه فيما يتعلق بمنعى المدعين على عجز البند (7) والبند (ممتاز من (د) – من المادة (58) من إخلال بالحق فى التعليم فضلاً عن الإخلال بمبدأى التضامن الاجتماعى والمساواة، فهو نعى صحيح، ذلك أن الحق فى التعليم – على ما سبق إيضاحه- مؤداه أن التعليم حق يجب أن تمتد إليه الحماية التى كفلها الدستور، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه، وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها، التدابير التى يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع بين مدارس التعليم العام وغيرها من مدارس التعليم الخاص بمصروفات، كما أن الحماية التى يكفلها الدستور للحق فى التعليم – بكل العناصر التى يشتمل عليها – إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج2
» قراءة نقدية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ج2
» قراءة نقدية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ج1
» الحكم بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائية من التعليم الأساسى
» القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: