مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Moz-screenshotالقانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Moz-screenshot-1

القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة L29kn509eqvt



 

 القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Counse10
البلد : القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Egypt10
اخترتوقيعا : القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة   القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة Emptyالخميس يوليو 09, 2009 5:09 pm

مادة 1

يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها
مملوكة لمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء
الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب
جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .





مادة2

تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير
التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى
المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة
وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة
المتطورة .

مادة3

يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ،
وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية .

ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة
:

( أ ) تكوين الجامعة .

( ب ) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجلس الجامعية واللجان المنبثقة
عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها .

(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة
والشروط العامة للحصول عليها .

( د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما
يعادلها ، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب
المصريين .

مادة4



تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة
الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها
الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات
العلمية .

مادة5

تدبر الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة
الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ،
سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح
البلاد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود
المقررة فى القانون رقم 157 لسنة 1981 .

مادة6

.

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحر الذى تبينه اللائحة الداخلية
لها بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة
من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة .

ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جامعة المؤسسين .

مادة7

يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمنها العام وأعضاء
مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد يعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .



مادة8

يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة
شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى
الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .



مادة9



يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى :

(1 ) - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة
بحثية .

( 2 ) - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات
والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية . . ويعين أعضاء هيئات
التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .

وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير
المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .

مادة10

يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة
للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .



مادة11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج1
» الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج2
» قانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب
» قرار وزاري رقم 19 لسنة 2003 في شان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية
» قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: