وزارة التربية والتعليم
بعد الاطلاع علي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
وعلي القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم
وعلي القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988 في شأن تعديل اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية والخارجية المرافقة للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988
وعلي القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1988 بشأن البت في طلبات
الترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسة الخارجية
وتحقيقا للصالح العام
قـرر
(المادة الاولي)
يعمل باحكام اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية المرافقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،وعلي جميع الجهات – كل فيما يخصة – تنفيذه
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم
اللائحة الخاصة بالترخيص
بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية
الباب الاول
الاهداف والمبادئ
(المادة الاولي)
تهدف وزارة التربية والتعليم عند تأليف ونشر الكتب المدرسية أن تضع نصب أعينها عند وضع المناهج الدراسية أن تساعد الطلاب علي النحو العقلي والجسدي والوجداني وكذا تنمية قدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية كما تشجعهم علي البحث العملي والابتكار من أجل إعدادهم للمستقبل المنشودة وذلك في إطار سياستها التعليمية .
(المادة الثانية)
يحظر طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مضف يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويتم منح الترخيص المذكور وفقا للمبادئ الاتية
الاستفادة من الخبرات التعليمية
العمل علي تحقيق أهداف السياسة التعليمية
حماية أهداف المجتمع وتقاليده وقيمة ومقوماته التي تنص عليها الدستور
حماية المناهج الدراسية من تداول معلوماته خاطئة أو لاتتفق مع اهداف المناهج
وحماية الطالب من الكتب اليت تؤثر تاثيرا ضارا علي قدرته الفكرية أو علي اتجاهاته وميوله التربوية .
الباب الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
(المادة الثالثه)
يشترط لإصدار ترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية ما ياتي:
(أ)ان يكون الكتاب معدا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة السابقة
(ب) ان يكون المنهج الوارد بالكتاب متفقا مع المنهج الوطني ولا يكون فيه – انتهاك للملكية الفردية والادبية للمؤلفات الخاصة بالوزارة
(ج) ان يكون فيه ابتكار وابداع وان يمد الطالب بخبرات وقدرتة جديدة
(د) ان يحتوي سنه واحدة ويجوز تجديد لمدة او مدد أخري، علي ان يقدم طلب التجديد مرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما علي الاقل
المادة الرابعة
مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى ، على أن يقدم طلب التجديد مرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل .
(المادة الخامسة)
يقدم طلب الترخيص ألي الادارة العامة لاعداد اصول الكتاب المطلوب الترخيص به مكتوبة بطريقة واضحة علي الكمبيوتر علي ورق من الفولسكاب ويوضح علي الغلاف ما ياتي:
اسم الكتاب وموضوع
اسم المولف ومؤهلاته وصفته العلمية
المطبعة التي ستتولي طباعة الكتاب وعدد صحفاته المرحلة التعليمية والصف الدراسي الذي أعد الكتاب من اجله ويلتزم طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص بسداد النفقات المترتبة علي فحص الكتاب ومقدارها 600 جنية (ستمائة جنية) تزداد الي 900 جنية (تسعمائة جنية)في حالة احتواء الكتاب علي اكثر من مادة دراسية
(المادة الساسة)
تقوم الادارة العامة لاعداد الكتب بقيد الطلبات في سجل يعد لهذا الغرض ويذكر فيه البيانات المشار إليها في المادة السابقة ويفتح لكل كتاب ملف خاص يدون علي غلافة جميع محتواياته والقرارات التي تصدر في شأنه
(المادة السابعة)
تقوم الادارة العامة لإعداد أصول الكتب في اليوم التالي لتقديم الطلب إليها باخطار رئيس الادارة المركزية المختص بذلك ليقوم بعرض الطلب علي رئيس قطاع التعليم المختص الذي يقوم بدورة باحالة الكتاب ألي لجنه عملية متخصصة يصدر بتشكيلها وكيفية عقد جلساتها واصدار قراراتها من وزير التعليم وتصدر اللجنة قرارها النهائي
في مدة لا تجاوز ثلاثين يومال من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع شروطة وتصر اللجنه قرارها النهائي بالقبول \أو الرفض او بادخال بعض التديلات مع بيان الاسباب اليت استندت اليه في ذلك
(المادة الثامنه)
يصدر الترخيص بطبع ونشر الكتااب المدرسي الحارجي بعد موافقة اللجنه العلمية المشار اليها بقرار من وكيل اول الوزارة المختص
(المادة التاسعة)
تقيد القرارات الصادة بالموافقة علي الترخيص في سجل خاص بذلك في الادارة فيه اسم الكتباب وموضوعه، واسم المءلف والرحلة والصف المعد الكتاب من أجلهما .واسم طالب الترخيص
(المادة العاشرة)
يخطر طالب الترخيص بالموافقة علي منحة الترخيص مع اعادة نسخة من كتابة مؤشرا عليها برقم الترخيص وتاريخة وكذلك صورة من قرار الترخيص معتمدة ومختومة بخاتم الإدارة العامة لإعداد أصول الكتب
(المادة الحادية عشر)
إذا اقرت اللجنه العملية المتخصصة بصلاحية الكتاب للنشر بعد إدخال بعض التعديلات عليه، تتخذ الإجراءات الآتية
يخظر طالب الترخيص بالتعديلات التي اوصت اللجنه العلمية بها. مع اعادة نسخ الكتاب إليها لتعديلها، مع الاحتفاظ بالنسخة الخاصة بملف الموضوع.
(المادة الثانية عشرة)
في حالة موافقة طالب الترخيص علي إجراء التعديل المطلوب ويقوم باعادة فحص الكتاب بعد إجراء التعديلات المطلوبة بمعرفة اللجنة العلمية المشار إليها. ويتم استكمال باقي
الاجراءت المبينة بهذه اللائحة
(المادة الثالثة عشرة)
في حالة رفض طالب الترخيص إجراء التعديلات المطلوبة يكون له حق التظلم من ذلك موعد أقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارة بالتعديلات المطلوبة، ولذلك وفقا للإجراءات المبينه في الباب الثالث من اللائحة
(المادة الرابعةعشر)
تتيح الاجراءات سالفة الذكر، عند تجديد الترخيص أو إدخال أية تعديلات عليه بعد الترخيص به.
الباب الثالث
إجراءات التظلم من رفض الترخيص
(المادة الخامسة عشر)
في حالة رفض الترخيص، يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الرفض مسببا في خلال أسبوع من تاريخ اعتماد القرار
ويكون لطالب الترخيص الحق في التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاروة به وذلك بمذكرة شارحه لأسباب التطلم مدعمة بالمستندات التي يراها مؤيدة لوجهة نظرة , علي أن يلتزم عند تقديم التظلم بسداد النفقات المترتبة علي إعادة فصح الكتاب ومقدارها 150 جنيها (مائة وخمسون جنيها)
(المادة السادسة عشر)
يقدم التظلم إلي الادارة العامة لاعداد أصول الكتب مقابل ايصال مختوم بخاتمها
او يرسل الي هذه الادارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ ورود التظلم للإدارة تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ الورود التظلم للادارة
تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات يبين فيه تاريخ ورود التظلم للادارة وقيد السجل, واسم المتظلم , وموضع التظلم، وموجز أسبابة وقرار لجنة التظلمات المصادر فيه
ويفتح ملف لكل تظلم, يقدم إلي لجنه التظلمات, مرفقا به:
1- ملف الموضوع
2- النظم والمستندات المرفقة به
3- تقرير شامل عن الكتاب موضوع التظلم تشكل لجنة لبحث
(المادة السابعة عشرة)
تشكل لجنة لبحث التظلمات المقدمة من قرار رفض الترخيص وكذلك قرار ادخال بعض التعديلات علي الكتاب، على النحو الآتي:
1- رئيساًِ
رئيس قطاع التعليم المختص .......................................
2- رئيس الإدارة المركزية المختص ...................................
3- أعضاء
مستشار المادة المختص ............................................
4- مدير عام الشئون القانونية .........................................
5- ثلاثة من المختص في مادة الكتاب من خارج الوزارة
يختارهم وزير التربية والتعليم ممن اليسوا أعضاء في اللجنة العملية التي فحصت
الكتاب .........................................................
(المادة الثامنة عشرة)
يحدد رئيس لجنة التظلمات مواعيد انعقادها ومكانه، وتقوم الأمانة الفنية بإخطار أعضاء اللجنة بذلك، وكذلك إخطار مقدمى التظلمات لموافاة اللجنة بأوجه دفاعهم كتابة، أو الحضور أمام اللجنة للمناقشة.
(المادة التاسعة عشرة)
على اللجنة أن تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها ويكون قرارها مسبباًً، ويقوم رئيس اللجنة بعرضه على وزير التربية والتعليم لاعتماده.
ويتم إخطار المتظلم بقرار اللجنة بعد اعتماد الوزير.
الباب الرابع
أحكام عامة
(المادة العشرون)
يمنح الحاصلون على تصاريح قبل العمل بهذه الائحة، ومضى عليها أكثر من سنة مهلة تنتهى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتحديد الترخيص، وفقاً للإجراءات المبينة بها.
(المادة الحادية والعشرون)
يقوم بإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة العاملون بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية الذين يندبهم لذلك وزير التربية والتعليم، ويكون لهم صفة الضبط القضائى طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
(المادة الثانية والعشرون)
الوزارة غير مسئولة عن أية خسائر تلحق بطالب الترخيص الذي يصدر قرار برفض طلب.
(المادة الثالثة والعشرون)
على طالب الترخيص، الذي يتم الموافقة على طلبه أن يودع بالإدارة العامة لإعداد أصول الكتب ثلاث نسخ من الكتاب المرخص به في صورته النهائية مجاناً.
(المادة الرابعة والعشرون)
يلتزم أصحاب الشأن بتدوين رقم وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بطبع ونشر الكتاب على جميع نسخ الكتاب وفي جميع طبعاته، وكذلك رقم وتاريخ تسجيل هذا الترخيص بسجلات وزارة التربية والتعليم.
وفي حالة الإخلال بذلك، يعتبر الكتاب في حكم الكتاب غير المرخص به.
وزير التربية والتعليم
دكتور/ حسين كامل بهاء الدين