* ويشترط فيمن يتقدم لامتحان النقل من الخارج ما يأتي:
(أ)أداء الرسم المقرر لدخول الامتحان.
(ب)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني:
- أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
- أن يكون قد مضي عام دراسي واحد علي الأقل من تاريخ حصوله علي الشهادة المذكورة.
(ج)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني إلي الصف الثالث:
- أن يكون قد اجتاز امتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني.
- أن يكون قد مضي عام دراسي علي الأقل وعامان علي الأكثر من تاريخ اجتيازه امتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني، وإذا وجد فارق زمني أكثر من ذلك علي الطالب أن يثبت أنه لم يسبق له النجاح من الصف الثاني إلي الصف الثالث من المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التي نجح أمامها من الصف الأول إلي الصف الثاني.
(د)يؤدي الطالب الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.
9- تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة من المواد الدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منام.
(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 90/1991 وينشر في الوقائع المصرية.
وزير التعليم
دكتور/ أحمد فتحي سرور