مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Moz-screenshotقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Moz-screenshot-1

قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 L29kn509eqvt



 

 قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Counse10
البلد : قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Egypt10
اخترتوقيعا : قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3   قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3 Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:05 pm

لباب الثالث

مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة والبعوث الإسلامية

مادة 15



مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة .

وتعاون جامعة الازهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه .



مادة 16





يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 17



يشترط فى عضو المجمع :

1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .

2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .

3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الازهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .

4 - ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط .



مادة 18





يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الازهر .

ويكون شيخ الازهر رئيسا لهذا المجمع .

ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الازهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون .



مادة 19





يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الازهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .



مادة 20





هيئات المجمع هى :

أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .

ب - مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .

ج - الامانة العامة للمجمع .

د - مدينة البعوث الاسلامية .



مادة 21



يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه .



مادة 22



يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الازهر ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .



مادة 23



يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الازهر ، ويكون الامين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .



مادة 24



تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 25





يختص مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الازهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية .

وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات .

وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الازهر .



مادة 26



يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ، اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .

مادة 27



يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .

مادة 28



يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية .



مادة 29



يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .



مادة 30



تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :

أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .

ب - اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص .

ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .

د - اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 31





اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الازهر .



مادة 32



يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج2
» قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج4
» قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج5
» قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج6
» قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: