الباب الرابع
جامعة الازهر
مادة 33
تختص جامعة الازهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الازهر وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية .
مادة 34
تتكون جامعة الازهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية .
كلية التربية .
كلية التجارة .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة .
ب - المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية .
معهد اللغات والترجمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها .
ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 35
يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام ، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام الكلية .
مادة 36
يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الازهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .
مادة 37
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الازهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى .
مادة 38
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .
مادة 39
يتولى ادارة جامعة الازهر :
1- رئيس جامعة الازهر .
2- مجلس الجامعة .
مادة 40
يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية .
2- مجلس الكلية .
مادة 41
يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الازهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية بجامعة الازهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 42
يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام .
مادة 43
يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الازهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .
مادة 44
يكون لجامعة الازهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الازهر للبنات .
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الازهر . ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .
مادة 45
يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .
مادة 46
يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه .
مادة 47
يتكون مجلس جامعة الازهر على الوجه الاتى :
- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .
- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
مادة 48
يختص مجلس جامعة الازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع خطط الدراسة .
2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
3 - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم .
5 - المكافآت والامتحانات المالية على اختلاف انواعها .
6 - ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
7 - منح الدرجات العلمية والشهادات .
8 - تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .
9 - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية .
10 - تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .
11 - تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له .
12 - انشاء كراسى الاستاذية .
13 - تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية .
14 - ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم .
15 - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى .
16 - اقامة ابنية الجامعة وترميمها .
17 - منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الاعلى للازهر ، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية .
18 - ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة
19 - الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية .
20 - وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة .
21 - الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الازهر .
22 - الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .
ويؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 49
لمجلس الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة .
مادة 50
لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الازهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق . فاذا لم يصدر قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .