المادة رقم 1
استثناءً من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه ، يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، إعفاء الموظفة القطرية العاملة بالوزارة من الخدمة بناءً على رغبتها ، أو بناءً على مقتضيات الصالح العام التي يقدرها وزير التربية والتعليم .
المادة رقم 2
يكون الإعفاء المشار إليه في المادة السابقة في إحدى الحالتين التاليتين :
1- أن تزيد مدة خدمة الموظفة على عشرين سنة .
2- أن تزيد مدة خدمة الموظفة على خمس عشرة سنة ، وتكون الوزارة في غير حاجة إلى تخصصها أو استمرارها في العمل .
وفي أي الحالتين السابقتين ، لا تدخل مدد الإجازات بدون راتب ضمن مدة خدمة الموظفة .
المادة رقم 3
يكون تنفيذ قرار الإعفاء بعد نهاية العام الدراسي .
المادة رقم 4
تمنح الموظفة التي يتقرر إعفاؤها من الخدمة راتبها الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب .
المادة رقم 5
يعمل بهذا النظام بصفة مؤقتة إلى حين صدور قانون التقاعد .
المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________