المادة 21-
تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لاتتوافر
فيهم الشروط المبينة في المواد 16- 20 من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد،
وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 22-
على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وآدابها.
الفصل الخامس
5- مجلس التربية والتعليم
المادة 23-
أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة
من بينهم.
ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة -أ - من هذه
المادة.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس.
هـ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على
ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.
و- للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون
لهم حق التصويت.
المادة 24-
تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية:
1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.
2- مناهج المباحث الدراسية.
3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة
المجلس.
ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها:-
1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون.
2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.
3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.
4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.
5- مشروع الموازنة العامة للوزارة.
6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.
7- نتائج الامتحانات العامة.
ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه
فيها.
المادة 25 -
تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية
والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الاباء والمعلمين
في المحافظة او اللوء.
وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية.
الفصل السادس
6- المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة
المادة 26-
تحدد اسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور
او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 27-
أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في
السنة.
ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية
ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 28-
تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات
تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية
وعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (29)
أ- تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تُمنح للناجح فيه اي من الشهادتين التاليتين
:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص.
2- شهادة الكفاءة المدرسية.
ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من
هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج-1- تستوفي الوزارة بدلاً نقدياً من المشتركين في الامتحان العام ، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الامور المتعلقة
به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- تحدد اجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د-1- تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين
نوعيته0
2- تحدد مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
تعديل
مبادئ
المادة0 3-
تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او اداري.
تعديل
الفصل السابع
7- المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية
المادة 31-
أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس
التي تضعها الوزارة.
ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.
المادة32-
أ-تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
ب-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين وذلك
وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية 0
تعديل
المادة 33 -
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بفلسفة التربية والتعليم واهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على
تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف الوزارة ومراقبتها.
المادة 34 -
أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج الكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي
حدا ادنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس.
ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة
العامة المشتركة ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدراس الحكومية على ان يقترن
ذلك بموافقة المجلس.
المادة 35-
يجوز للمؤسسات التعليمة الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس.
المادة 36-
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون
واية تشريعات اخرى صادرة بموجبه.
المادة 37-
أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:-
1- أيام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير
2- يوم الجمعة
ب- يجو ز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع