مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Moz-screenshotمرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Moz-screenshot-1

مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) L29kn509eqvt



 

 مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Counse10
البلد : مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Egypt10
اخترتوقيعا : مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )   مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Emptyالجمعة يوليو 10, 2009 12:41 pm

لمادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على الطلبة غير القطريين ، بجميع مراحل التعليم بالمدارس الحكومية . ويستثنى من تطبيق أحكامه مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


المادة رقم 2
يحصل من الطلبة غير القطريين ، المشار إليهم في المادة السابقة ، ثمن الكتب الدراسية ، وأجور المواصلات عند استخدامهم وسائل النقل المدرسية .


المادة رقم 3
يحدد ثمن الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، بواقع مائة وخمسين ريالاً لكل طالب ، عن كل سنة دراسية .


المادة رقم 4
تحدد أجور المواصلات لجميع المراحل التعليمية ، بواقع ثلاثمائة ريال لكل طالب عند استخدامه وسائل النقل المدرسية ، عن كل سنة دراسية .


المادة رقم 5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ، تعديل الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الإعفاء منها .


المادة رقم 6
يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة كيفية تحصيل المبالغ المشار إليها ، وجواز تقسيطها .


المادة رقم 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة رقم 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ 1/9/1996 . وينشر في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته ( 37 / 2002 ) بدولة قطر
» الطعن رقم 1528 لسنة 28 ق عليا الخطا المادى فى بيانات الشهادة الدراسية
» جدول معادلة وظائف التعليم الازهرى الملحق بالقرار بقانون 156 لسنة 2007
» قرار وزاري رقم 19 لسنة 2003 في شان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية
» قانون بشأن التعليم الإلزامي القطرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: