مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Moz-screenshotق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Moz-screenshot-1

ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 L29kn509eqvt



 

 ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Counse10
البلد : ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Egypt10
اخترتوقيعا : ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Empty
مُساهمةموضوع: ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20   ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20 Emptyالخميس يوليو 09, 2009 11:45 am

مادة 11- تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية
وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندب.
(5) مادة 8 مكرر مضافة كالقانون رقم 7 1 1 لسنة 982 1 الجريمة الرسية- العللا
1 م فى 5/8/1982
مادة 12- يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب
بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة 13- يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون
وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة 14- يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال
مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص
بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثانى
فى التعيين فى الوظائف
مادة15- يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول
وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود
10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للقواعد والشروط التى
تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة
بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. فإذا كان
عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (*).
ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.

(1) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980
بشأن التعيين فى غير أد نى الوظائف
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الص در بالقانون رقم
47 لسنة 1978
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر :
مادة ا- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخا
الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية:
أ- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية
من الوظائف على مدار السنة.
2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع
ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف.
3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها
فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على
حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها.
4- أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة فى الوحدة بشأن حساب مدة
الخبرة العملية التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة.
5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل
الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها.
مادة 2- يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى.
1- أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفة المرشح
لها.
2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الهز
لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة.
(6) استبدلت الفقرة الثانية من المادة95 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عدد
الجريدة المشار إليه. وكانت الفقرة الثانية من المادة15 قبل التعديل تقضى
بالآتى:ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها
فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للتواعد
والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل
درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة.(6)
معدلة طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس إضافة العبارة الآتية
إلى نص الفقرة: " فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين
عامل واحد ".
مادة 16- يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة 17- تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار
من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات
المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون
امتحان.
مادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة
بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى مؤهلا
فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة
الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم توجد
قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة
فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية
للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.
(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.
مادة 19- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في
العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار
قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد
أولادهم أو أس اخوتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو
وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
مادة 20- يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
ا- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل
جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد
موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة
شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل
يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على
صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا
العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من
السلطة المختصة بالتعيين.
7- أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
9- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد 1 الى 10
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد21 الى 26
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المادة 27
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد35 الى الاخيرة
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: