مدرستي أنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلم ومتعلم ذوا الهمة يرفع الله بهما الأمة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
   
 

 

ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Moz-screenshotق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Moz-screenshot-1

ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء L29kn509eqvt



 

 ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد حلمى سيد
تربوي متميز جدا
تربوي متميز جدا
سيد حلمى سيد


ذكر
الوظيفة : محام حر
المهنة : ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Counse10
البلد : ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Egypt10
اخترتوقيعا : ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Fp_0510
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Empty
مُساهمةموضوع: ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء   ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء Emptyالخميس يوليو 09, 2009 11:51 am

مادة 28 (1)- تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه
بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.

ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير
الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الفرض ونتائج
التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى
قياس كفاية الأداء.

ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون
تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون
التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت
إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك (*).

ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول
بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (1).

وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم
واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.

ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر
وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.

وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم.

ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى
فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه
الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم


وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملين.


الدرجة الحاصل عليها العامل
مرتبة الكفاية المعادلة
من 90 إلى 100 ممتاز
من 80 إلى أقل من 90 جيدا جدا
من 65 إلى أقل من 80 جيد
من 50إلى أقل من 65 متوسط
أقل من 50 ضعيف

مادة 29- يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى
الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء
أولا بأول.

مادة 30 (1)- تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن
أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون
العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى
السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من
السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير
وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو
اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت
فيه.

(1) مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- عدد الجريدة المشار إليه.

مادة 31- يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية
شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك.

مادة 32- فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أر تكليفه تختص بوضع
لمر عنه الجهة التى قضى بها المدة اكبر من السنة التى يرضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل
الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة
خاصة.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما (1) فإذا كانت
كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز
حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة
تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة 33 (2)- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة
جيد جداً حكما، فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة
ممتاز حكما
مادة 34- يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار
العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه
فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد 28 الى 34 قياس كفاية الاداء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المادة 27
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد 1 الى 10
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المواد35 الى الاخيرة
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد11 الى 20
» ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة 1978 المواد21 الى 26

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرستي أنا :: القســـــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص :: !~¤§¦ المنتدى القانونى التعليمى والعام ¦§¤~! :: المنتدى القانونى التعليمى-
انتقل الى: