ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اتجه عند تحديد الأحكام الوظيفية التي تنظم شئون العاملين في الجهاز الإدارى للدولة إلى الأخذ بنظام موضوعى لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط التاهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة وفي إطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال وإن اختلفت في مستويات المسئولية، وقد اعتبر المشرع كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وهذا مؤداه بالضرورة حظر ترقية العامل من وظيفة معينة فى مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أخرى من مجموعة أخرى ومثل هذا القرار يقع مخالفاً لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد عين بداءه في وظيفة مدرس ابتدائي بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائي ثم أعيد تعيينه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة في عام 1974 في وطيفة مدرس مواد تجارية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وجرت ترقيته إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية التي عين فيها بداءة ثم سحبت الجهة الإدارية في عام 1992 قرار الترقية بعد أن تبين لها الخطأ الجسيم الذى تردت فيه وعليه يكون القرار الساحب لهذه الترقية وإن صدر بعد عدة سنوات من إجرائها صحيحاً بحسبان أن القرار المسحوب معدوماً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مستوجب الإلغاء مع القضاء برفض طلب إلغاء القرار 1144 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 الصادر بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية الفنية.
ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة قد أنزلت على هذا الطعن صحيح حكم القانون وكان مقتضى تنفيذ هذا القضاء هو التأثير على جميع قرارات ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التالية ومنها ما استقر بحكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه بخصوص الترقية إلى الدرجة الأولى ولم يطعن عليه، فإن التزام الجهة الإدارية بإصلاح الخطأ الذى تردت فيه بإصدار القرار المسحوب منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً يفرض عليها أن تعيد في ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة ـ تنظيم الوضع الوظيفي للمطعون ضده والترقيات التي كان يستحقها أسوة بزملائه فذلك أقرب للعدل وأدنى للانصاف.
طعن رقم 9640 لسنة 47 جلسة 17/12/2005