لباب السادس
فى الاحكام الانتقالية
مادة 94
الى ان يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الاقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الازهرية مع نظرائهم من خريجى المدارس الاعدادية والثانوية ، تنظم دراسات اضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الاقسام ، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الاعدادية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الابتدائية للمعاهد الازهرية وللشهادة الثانوية العامة او الفنية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الثانوية لهذه المعاهد .
وعلى وزارة التربية والتعليم ان تعاون فى تنفيذ هذه الدراسات . وان تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961 / 1962 .
ومع ذلك فان من حق كل حاصل على احدى الشهادتين الابتدائية او الثانوية من هذه الاقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965 / 1966 .
مادة 95
يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الاقسام الابتدائية فى المعاهد الازهرية هذا العام فى الاقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الاولى والاقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى اخر المرحلة .
مادة 96
ابتداء من العام الدراسى 1962 / 1963 والى ابتداء العام الدراسى 1966 / 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الاعدادية او معادلة الشهادة الثانوية المشار اليها فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الاعدادية او الشهادة الثانوية ، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى ، او فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات ، مع التجاوز عن شرط السن الى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الاعدادية والى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية او طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 97
الطلاب المقيدون فى كليات الازهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم فى اول الموسم الدراسى 1961 / 1962 ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون ومع ذلك فانه يجوز ان تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الازهر سنة او سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة . كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الازهر الحالية ان ينتظموا فى دراسات عليا فى جامعة الازهر الجديدة للحصول على درجة التخصص او العالمية .
وللذين يحصلون منهم على احدى هاتين الدرجتين او كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما او على الماجستير او الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة .
مادة 98
يحتفظ للعلماء الموظفين الان وللمدرسين فى اقسام الازهر المختلفة وفى المعاهد الازهرية واعضاء هيئات التدريس فى كليات الازهر الحالية واعضاء جماعة كبار العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الازهرية والاقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات او المعاشات او فى الاوقاف او فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين او غير ذلك على ان تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف او يلتحقون باقسام الدراسة المختلفة مستقبلا .
مادة 99
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الاشارة اليه فى هذا القانون :
1- اختصاصات شيخ الازهر ، ووكيل الازهر ، ورئيس جامعة الازهر ، ووكيل جامعة الازهر ، عمداء الكليات ، والامين العام للمجلس الاعلى للازهر ، والامين العام للجامعة ، ومدير الثقافة والبحوث الاسلامية ، ومدير المعاهد الازهرية ، والمجالس المختلفة ، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون .
2- جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الازهر ووكيل الازهر ، واعضاء المجلس الاعلى للازهر ، واعضاء مجمع البحوث الاسلامية .
3 - كيفية ادارة اموال جامعة الازهر .
4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة .
5 - نظام تأديب الطلاب .
6 - كل ما يتعلق بالمنح و المكافآت والاعانات الخاصة بالطلاب .
7 - مناهج الدراسة .
8 - مدة الدراسة ، ومدة الامتحان ، ومدة العطلة .
9 - الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها .
10 - القواعد العامة لامتحان .
11 - مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيين وواجباتهم .
12 - الانتداب للتدريس .
13 - تحديد المكافآت المالية والمنح لاعضاء هيئة التدريس والمعيدين
14 - نظام تعيين اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة .
15 - قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
16 - القواعد العامة للتنظيم الدراسى والادارى فى المعاهد الازهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون .
مادة 100
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى اربعة اشهر من تاريخ صدوره ، ويعمل بها من تاريخ صدورها. وللوزير المختص اصدار ما يراه من قرارات تنفيذية او تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الازهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها .
مادة 101
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 " 5 يوليه سنة 1961 " .