ومن حيث أنه يبين من مطالعة القرار مثار الطعن بصيغته المعدلة أنه لا يتعارض مع حرية العقيدة التى كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة فى ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض التعليم قبل الجامعى فى مراحه الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، التزاما بأحكام دينها وامتثالا بما أمر به ربها سترا أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور علماء المسلمين عملا بقوله تعالى فى سورة النور "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهم على جيوبهن….الآية 3"وقوله تعالى فى سورة الأحزاب "يا أيها النبى قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.." الآية 59" وما جاء فى السنة المطهرة عن أبى داود عن عائشة رضى الله عنها "أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثبات رفاقة تشف عن جسدها فأعرض عنها وقال يا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها سوى هذا هذا.. وأشار إلى وجهه وكفيه وما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وإذا تركت- أى بلغت- أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا".
ولا يوهن فى سلامة هذا النظر القول بأن القرار الطعين استخدم عبارة غطاء الشعر ولم يستخدم لفظ الحجاب بما قد يوحى بأنه لا يسمح بإسدال الغطاء على العنق والرقبة، فهذا القول لا يسنده دليل ما دام القرار لم يشترط فى غطاء الشعر سوى كشف الوجه فقط دون أن يحظر حجب العنق أو الرقبة أو فتحة الصدر بل يبقى فيها على ما هو عليه من إباحة بما لا يتعارض مع حكم الشرع على ما استقر عليه جمهور الفقهاء ومن ثم فلا يحول القرار الطعين بعد تعديله بين الفتاة المسلمة وحقها فى إسدال غطاء شعرها على عنقها ورقبتها، وفتحة الصدر دون أن يكون لأى مسئول حق حرمانه من ذلك أو الحيلولة بينها وبين الانتظام فى الدراسة لهذا السبب، كما لا حجة فى القول إذ سمح لتلميذات المدارس الإعدادية والثانوية فقط بارتداء غطاء الشعر فقد حظر على تلميذات المدارس الابتدائية- ولو بلغت سن الحيض- ارتدائه إذ أن إذ أن الأصل فى الأحكام الإباحة والحظر لا يكون إلا بنص صريح، وهو أمر غير وارد فى القرار مثار الطعن الذى جرى مجرى العادة فغالب الأمر أن التلميذة فى المرحلة الابتدائية لا يجاوز سنها الحادية عشر مما لا تبلغ وهى مرحلة لا يغلب عليها بلوغ هذه السن ومع ذلك فالأصل أنه إذا ما بلغت الفتاة سن المحيض وهى لا تزال فى مرحلة التعليم الابتدائى فإن حقها فى ارتداء الحجاب قائم لم ينكره عليها القرار المطعون ما دام لم يتضمن حظر صريحا على ارتدائه، ولا يسوغ لأى مسئول الاعتراض عليها الوقوف فى سبيلها.
ومن حيث انه لا حجة فيما ذهب إليه المطعون ضدهم من أن القرار قد تطلب أن يكون الزى بطول مناسب تاركا تحديد الطول لكل إدارة تعليمية على نحو قد تضطر فيه التلميذة للكشف عن ساقيها على وجه يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف فى ذلك ما دام القرار بعد تعديل قد نص على المحافظة على الزى مع مراعاة الاحتشام بما يتفق مع أخلاق وتقاليد المجتمع وذلك بالنسبة لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى، ولم تقف عند هذا الحد بل نص على أن كل زى يخرج عن هذا الاحتشام مخالفا للزى المدرسى ولا يسمح للتلميذة التى ترتديه بدخول المدرسة، وليس من شك فى أن التقاليد والأخلاق الإسلامية جزء من تقاليد المجتمع وأخلاقية فلإسلام بصريح نص المادة الثانية من الدستور هو دين الدولة، والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وهذه الأصول الدستورية قد استلهمتها وسجلتها المواد 1،71،22 من قانون التعليم المشار إليه عند تحديد أهداف التعليم قبل الجامعى والتأكد على تعميق القيم الدينية بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه ووطنه.
وأخيرا فليس بصحيح القول بأن القرار قد اشترط لتحجب الفتاة أن يكون ذلك بناء على طلب كتابى من ولى الأمر بالقرار بعد تعديله قد اكتفى بأن يكون ولى الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر مع حظر منع أى تلميذة من دخول المدرسة إذا كانت ترتدى الحجاب بالصورة التى تراها مع كشف الوجه فقط ولا يريد على ذلك من قيد سوى أمر موجه إلى المسئولين بالمدارس هو التحقيق من علم ولى الأمر، وهو أمر لا يمس حقها فى مواصلة الدراسة أو الانتظام فيها وتبعا لذلك يسقط أى إدعاء بأن إعلام ولى الأمر أو إحاطته به يمثل قيدا على حق التلميذة فى التحجب أما الخوف من أن إعلام ولى الأمر قد يكون سببا فى منعه ابنته من الاستمرار فى الحجاب فهو تخوف يعوزه الدليل، ولا يؤثر على أية حال فى صحة القرار الطعين أو سلامته من الناحية القانونية.
ولكل أولئك يكون طلب المطعون ضدهم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو إلغائه قائما- بحسب الظاهر من الأوراق- على غير أساس سليم من القانون مما يفقده ركن الجدية المسوغ لوقف تنفيذ القرار ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث أن المطعون ضدهم قد خسروا الطعن فيلزمون بمصروفاته عملا بنص المادة 184مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.