صدرت هذه اللائحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ وعدلت بقرار
المجلس رقم 687وتاريخ 7/5/1402هـ وتم العمل بها اعتبارا من 1/7/1402هـ
نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ الصادر بالموافقة على اللائحة على ما يلي :
أولا : الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية بالصيغة المرافقة لهذا القرار
ثانيا : تسري هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ 1/7/1402هـ
ثالثا : يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بوضع الصيغة التنفيذية لتطبيق هذه اللائحة
لائحة الوظائف التعليمية
مادة/1
نطاق تطبيق اللائحة (*)
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلا لإحدى وظائفها في المراحل التالية :
مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي 0
(أ) المرحلة الابتدائية 0
(ج) المرحلة المتوسطة 0
(د) المرحلة الثانوية 0
وتشمل الوظائف التعليمية التالية :
(أ) المدرس أو المدرسة 0
(ب) المدير أو المديرة 0
(ج) الوكيل أو الوكيلة 0
(د) الموجه التربوي أو الموجهة التربوية
--------------------------------------
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248وتاريخ 27/5/1413 ونص على ما يلي :
1-ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وان يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول 0
2- يفوض الديوان مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة أو إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل 0
- ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/565 وتاريخ 14/7/1419هـ بتعديل البند الأول من القرار رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ المشار ا ليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالقرار 0 حيث يمكن تعيين خريجو برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني إذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين 0 كما يتم تصنيف من يشغل أيا من المرتبتين (4-5) على المستوى الأول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف 0 ويعين أيا من شاغلي المرتبتين (6 -7 ) على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي أو يزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه مع بدل النقل قبل التصنيف 0
- كما صدر بناء على ذلك تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 40792 وتاريخ 6/9/1414هـ التنفيذي لقرار المجلس رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم (برنامج تأهيل محضري المختبرات ) بالدرجة الأولى مكن المستوى الأول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبه و إذا لم توجد فيعطى الأعلى منه0
- تطبيق اللائحة التعليمية على مدرسي اللغات بالجامعات :
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1113 وتاريخ 8/11/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18247/ ب وتاريخ 23/4/1427هـ ونص على ( تطبيق أحكام هذه اللائحة وتعديلاتها وسلم الرواتب الملحق بها على مدرسي اللغات في الجامعات 0 كما تضمن القرار عدم تأييد تطبيق اللائحة على مساعدي الباحثين بالجامعات )0
مادة/2
المؤهلات والمستوى :
تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعا للمستويات التالية :
المستوى الأول :
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة 0
المستوى الثاني :
2- 1 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة 0
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية 0
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص 0
المستوى الثالث :
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها 0
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة 0
المستوى الرابع :
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة جامعية غير تربوية 0
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية 0
المستوى الخامس :
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة جامعية تربوية 0
المستوى السادس :
2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة الماجستير 0
مادة/3
الحد الأدنى من المؤهلات بعد نفاذ اللائحة :
يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعين في الوظائف التعليمية 0 بعد نفاذ هذه اللائحة 0 هو شهادة أعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها 0