مادة/4
الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة :
(أ) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة 0
(ب) تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة
(ج) يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية(أي وزارة الخدمة المدنية – حالياً) بالاتفاق مع الجهات المختصة 0
مادة /5
كيفية شغل الوظائف القيادية :
يشترط لشغل وظائف مدير أو (مديرة) 0وكيل أو(وكيله) موجه تربوي أو (موجهة تربوية) ما يلي:
(أ) أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية 0
(ب) أن تثبت جدارته وفق ما يعد عنه من تقارير كفاية 0
مادة/6
العلاوة السنوية :
(أ) يمنح الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل عام 0
(ب) من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب 0 ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية 0
(ج) يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية :
إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة او مددا مجموعها خمسة عشر (15) يوما فاكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم 0
1- إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مرضي) في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة (مرضي) بعد ذلك 0
مادة/7
النقل والتكليف :
(أ) يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية – أي وزارة الخدمة المدنية حاليا - من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله 0
(ب) لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية 0 كما(لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بإحدى المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية – بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أوفي غيرها من الجهات الأخرى ، ويجوز – عند الضرورة – تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة – فعلاً أوحكماً – غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف ، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية أو التدريبية ذات العلاقة ) (1) 0(2)
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون القيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف و تحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة ) من لائحة النقل0
---------------------------------
(1) – صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/136 وتاريخ 3/7/1407 هـ وأجاز لوزارة التربية والتعليم تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل (مدير تعليم ) بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص 0وان يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 وان يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة 0
n (2) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1068وتاريخ20/4/1426 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 20554/ ب وتاريخ 29/5/1426هـ بتعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية ليصبح بعد التعديل كما هو وارد اعلاه0
n صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/872 وتاريخ 24/2/1424هـ ونص على عدم تأييد طلب رئاسة هيئات الأمر بالمعروف تكليف من تختارهم من المدرسين بالعمل لديها استثنا ء من قاعدة عدم جواز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية
مادة / 8
سنة التجربة:
إذا لم تثبت صلاحية المدرس خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية بدرجة اقل من مرضي 0تعاد أوراقه إلى الديوان العام للخدمة المدنية لتوجيهه لعمل مناسب 0 ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وتسري في حقه المادة (9/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية0 (1)
مادة/9
البدلات:
(أ)يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقا لما يلي:
1- المستوى الأول 400ريا ل
2-المستوى الثاني 400 ريال
3-المستوى الثالث 600 ريال
4- المستوى الرابع 600 ريال
5-المستوى الخامس 600 ريال
6- المستوى السادس 600 ريال
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها البدلات والمكافآت المقررة طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية 0 وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح التالية :
(1) تعدل الرقم الوارد في هذه المادة من الرقم (9/1) إلى المادة (العشرون) من لائحة التعيين بعد صدورها فيلاحظ ذلك 0
(2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 4/11/1418هـ وأجاز السماح للمدرسين بالعمل في
المدارس الليلية الأهلية وفقا للضوابط الواردة بالقرار 0