رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور؛
قرر:
(المادة الأولي)
تشكل لجنة من ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، وشئون الأزهر ولا تقل درجة كل منهم عن رئيس إدارة مركزية، يختاره الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين في أنجاز مهتمهما بمن تر الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالها.
ويكون ممثل وزارة التربية والتعليم مقرراً لهذه اللجنة.
(المادة الثانية)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولي بمراجعة المناهج الدينية التي تدرس بمراحل التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، وتطويرها بما يتمشى مع روح العصر، وبما يساعد علي الإعداد الديني المناسب للطلاب.
وللجنة اقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بإعداد وتدريب المعلمين الذين يتولون تدريس هذه المناهج.
(المادة الثالثة)
للجنة، في سبيل إنجاز مهتمها، الاستفادة من البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن، والإطلاع علي كافة البيانات والمستندات المتعلقة باختصاصها، وعلي الجهات المختصة تقديم كافة التسهيلات اللازمة.
(المادة الرابعة)
تجتمع اللجنة بدعوة من مقررها، وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها لوزير التربية والتعليم تمهيداً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء في موعد غايته ثلاثة أشهر لتقرير ما يراه لازماً في هذا الشأن.
(المادة الخامسة)
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شعبان سنة 1406 (16 أبريل سنة 1986).